____________________
ورجليك " (1)، ورواية منصور بن حازم عليه السلام: " ألا ترى أنك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعبد على شمالك " (2).
الثاني: وجوب إعادة ما أخره مما حقه التقديم أيضا، فلو غسل اليسرى قبل اليمنى ثم ذكر بعد غسل اليمنى أعاد اليمنى ثم اليسرى.
وقد نسب - فيما عن محكي المناهل - للمقنعة والنهاية والسرائر.
لكن الموجود في الأولين كالمقنع فيمن قدم اليسرى على اليمنى مثلا أنه يغسل اليمنى ويعيد اليسرى، وتخصيص التعبير بالإعادة باليسرى ظاهر في فرض عدم الإتيان باليمنى رأسا، لا تأخيرها عكسا للترتيب الذي هو محل الكلام.
نعم، قد يستظهر ذلك من المبسوط، حيث قال: " وإن قدم شيئا من الأعضاء على شئ رجع فقدم ما أخر وأعاد على ما بعده ". فإن التعبير بتقديم ما أخر قد يظهر في فرض سبق الإتيان بما أخر، فتأمل.
كما أنه قد يظهر من الفقيه التخيير بينه وبين الوجه الأول أو التردد بينهما، لأنه بعد أن ذكر صحيح زرارة المتقدم في أول المسألة، قال: " وروي في حديث آخر فيمن بدأ بيساره قبل يمينه أنه يعيد على يمينه ثم يعيد على يساره. وقد روي أنه يعيد على يساره ".
وكيف كان، فقد يستدل له بغير واحد من النصوص، كصحيحي زرارة ومنصور المتقدمين في أول المسألة، وخبر علي الصائغ عن أبي عبد الله عليه السلام: "...
ألا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه كان عليه أن يبدأ بيمينه ثم يعيد على شماله " (3)، وخبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: " سألته عن رجل توضأ فغسل يساره قبل يمينه، كيف يصنع؟ قال: يعيد الوضوء من حيث أخطأ: يغسل يمينه ثم يساره ثم يمسح رأسه ورجليه " (4)، وموثق أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: إن
الثاني: وجوب إعادة ما أخره مما حقه التقديم أيضا، فلو غسل اليسرى قبل اليمنى ثم ذكر بعد غسل اليمنى أعاد اليمنى ثم اليسرى.
وقد نسب - فيما عن محكي المناهل - للمقنعة والنهاية والسرائر.
لكن الموجود في الأولين كالمقنع فيمن قدم اليسرى على اليمنى مثلا أنه يغسل اليمنى ويعيد اليسرى، وتخصيص التعبير بالإعادة باليسرى ظاهر في فرض عدم الإتيان باليمنى رأسا، لا تأخيرها عكسا للترتيب الذي هو محل الكلام.
نعم، قد يستظهر ذلك من المبسوط، حيث قال: " وإن قدم شيئا من الأعضاء على شئ رجع فقدم ما أخر وأعاد على ما بعده ". فإن التعبير بتقديم ما أخر قد يظهر في فرض سبق الإتيان بما أخر، فتأمل.
كما أنه قد يظهر من الفقيه التخيير بينه وبين الوجه الأول أو التردد بينهما، لأنه بعد أن ذكر صحيح زرارة المتقدم في أول المسألة، قال: " وروي في حديث آخر فيمن بدأ بيساره قبل يمينه أنه يعيد على يمينه ثم يعيد على يساره. وقد روي أنه يعيد على يساره ".
وكيف كان، فقد يستدل له بغير واحد من النصوص، كصحيحي زرارة ومنصور المتقدمين في أول المسألة، وخبر علي الصائغ عن أبي عبد الله عليه السلام: "...
ألا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه كان عليه أن يبدأ بيمينه ثم يعيد على شماله " (3)، وخبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: " سألته عن رجل توضأ فغسل يساره قبل يمينه، كيف يصنع؟ قال: يعيد الوضوء من حيث أخطأ: يغسل يمينه ثم يساره ثم يمسح رأسه ورجليه " (4)، وموثق أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: إن