____________________
منزلته، لتلحقه تمام آثاره بمقتضى عموم التنزيل، بل استقلاله بالرافعية لما يسبب عنه من حدث أكبر أو أصغر، ولا عموم فيه لبقية آثار الوضوء مما يرجع لرفعه لبقية الأحداث الكبيرة البانية لما يتسبب عن الجنابة من حدث.
ولذا لا ريب ظاهرا في أنه بناء على عدم التداخل لا مجال للبناء على الاجتزاء بغسل الجنابة عن الوضوء المتمم لرافعية بقية الأغسال لأحداثها، فلاحظ.
وكذا الحال على الرابع، لأن عدم الحاجة للوضوء، من جهة الجنابة لعدم تأثيرها للحدث الأصغر، لا ينافي لزومه بسبب بقية الأحداث، لتأثيرها له وإن اجتمعت مع الجنابة.
لكن لا تأمل في بطلان هذا الوجه، كيف ولازمه وجوب الجمع بين الوضوء والغسل لو اجتمع سبباهما؟!
كما أن الظاهر بطلان الثالث، بل نفى في جامع المقاصد الريب فيه، إذ لا إشكال ظاهرا - كما في الجواهر - في ارتفاع الآثار المختصة بالحدث الأكبر في غير الجنابة بالغسل، فيجوز الدخول للمساجد وقراءة العزائم والصوم ونحوها، فلكل من الغسل والوضوء أثره المختص به، كما يظهر من التعبير في الهداية والرضوي (1) بعدم إجزاء الغسل عن الوضوء، لأن السنة لا تجزئ عن الفريضة، ويظهر من غير واحد من الأصحاب المفروغية عنه، لظهور كلامهم في أن الوضوء لأجل الصلاة.
قال في النهاية بعد الحكم بوجوب الطهارة الصغرى مع الغسل في غير الجنابة: " وتقديمها أفضل إذا أراد به الدخول في الصلاة... فإن لم يرد الصلاة في الحال جاز أن يفرد الغسل من الوضوء "، وفي المبسوط: " ويلزمها تقديم الوضوء، ليسوغ لها استباحة الصلاة... فإن لم تتوض قبله فلا بد منه بعده " ونحوه في الغنية، وقريب منه عن السرائر، وهو المناسب لما في صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: " إن طهرت بليل من حيضها ثم توانت في أن تغتسل حتى أصبحت
ولذا لا ريب ظاهرا في أنه بناء على عدم التداخل لا مجال للبناء على الاجتزاء بغسل الجنابة عن الوضوء المتمم لرافعية بقية الأغسال لأحداثها، فلاحظ.
وكذا الحال على الرابع، لأن عدم الحاجة للوضوء، من جهة الجنابة لعدم تأثيرها للحدث الأصغر، لا ينافي لزومه بسبب بقية الأحداث، لتأثيرها له وإن اجتمعت مع الجنابة.
لكن لا تأمل في بطلان هذا الوجه، كيف ولازمه وجوب الجمع بين الوضوء والغسل لو اجتمع سبباهما؟!
كما أن الظاهر بطلان الثالث، بل نفى في جامع المقاصد الريب فيه، إذ لا إشكال ظاهرا - كما في الجواهر - في ارتفاع الآثار المختصة بالحدث الأكبر في غير الجنابة بالغسل، فيجوز الدخول للمساجد وقراءة العزائم والصوم ونحوها، فلكل من الغسل والوضوء أثره المختص به، كما يظهر من التعبير في الهداية والرضوي (1) بعدم إجزاء الغسل عن الوضوء، لأن السنة لا تجزئ عن الفريضة، ويظهر من غير واحد من الأصحاب المفروغية عنه، لظهور كلامهم في أن الوضوء لأجل الصلاة.
قال في النهاية بعد الحكم بوجوب الطهارة الصغرى مع الغسل في غير الجنابة: " وتقديمها أفضل إذا أراد به الدخول في الصلاة... فإن لم يرد الصلاة في الحال جاز أن يفرد الغسل من الوضوء "، وفي المبسوط: " ويلزمها تقديم الوضوء، ليسوغ لها استباحة الصلاة... فإن لم تتوض قبله فلا بد منه بعده " ونحوه في الغنية، وقريب منه عن السرائر، وهو المناسب لما في صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: " إن طهرت بليل من حيضها ثم توانت في أن تغتسل حتى أصبحت