____________________
أعضاء وضوئه الرافع للحدث ثم توضأ للتجديد صح وضوؤه.
وقد استشكل عليهم بأنه لا يناسب ما ذكره جملة منهم من اعتبار نية الرفع أو الاستباحة، أو نية الوجوب أو الندب، في الوضوء.
وأجاب عنه غير واحد - منهم الشهيد في محكي الذكرى - بأن ظاهر الأصحاب والأخبار أن شرعية التجديد لتدارك ما عساه فات بالأول.
ومرجعه إلى أن نية التجديد مستلزمة لنية الرفع أو الوجوب بالوضوء على تقدير الحدث، كما في الوضوء المعاد احتياطا.
وهو كما ترى لا شاهد له من النصوص، بل هي ظاهرة في أن الوضوء التجديدي لتأكيد الطهارة، كما هو مقتضى التعبير عنه فيها بالتجديد، وبأنه نور على نور، وغير ذلك (1).
ومن هنا جزم غير واحد بالبطلان، وبناه في الشرائع على القول باعتبار بعض ما تقدم، إذ لا مجال للإشكال المذكور بناء على عدم اعتبار أمر غير القربة، ومن ثم جزم بعضهم بالصحة حينئذ، وفي الجواهر: " من غير إشكال يعرف عندهم فيه، بل في كلام بعضهم القطع به ".
لكن بناء على ما تقدم من المعيار العام في سائر العبادات يتعين التفصيل الذي أشار إليه في المتن، وهو أن نية أحد الأمرين إن رجعت إلى تشخيص الأمر بنحو لا ينطبق على الأمر الفعلي تعين البطلان، وإن رجعت إلى نية أحدهما مقارنا محضا لامتثال الأمر الفعلي أو داعيا له خارجا عنه، مع نية امتثاله على ما هو عليه تعينت الصحة.
أما بناء على ما ذكرنا في عبادية الوضوء، فاللازم بناء المسألة على أن الوضوء الرافع والتجديدي ماهية واحدة مشتركة في الأثر - وهو الطهارة - وتأكيد الطهارة بالتجديدي ناش من قبول الأثر المذكور للتأكد، أو ماهيتان لكل منهما أثرها المختص بها.
وقد استشكل عليهم بأنه لا يناسب ما ذكره جملة منهم من اعتبار نية الرفع أو الاستباحة، أو نية الوجوب أو الندب، في الوضوء.
وأجاب عنه غير واحد - منهم الشهيد في محكي الذكرى - بأن ظاهر الأصحاب والأخبار أن شرعية التجديد لتدارك ما عساه فات بالأول.
ومرجعه إلى أن نية التجديد مستلزمة لنية الرفع أو الوجوب بالوضوء على تقدير الحدث، كما في الوضوء المعاد احتياطا.
وهو كما ترى لا شاهد له من النصوص، بل هي ظاهرة في أن الوضوء التجديدي لتأكيد الطهارة، كما هو مقتضى التعبير عنه فيها بالتجديد، وبأنه نور على نور، وغير ذلك (1).
ومن هنا جزم غير واحد بالبطلان، وبناه في الشرائع على القول باعتبار بعض ما تقدم، إذ لا مجال للإشكال المذكور بناء على عدم اعتبار أمر غير القربة، ومن ثم جزم بعضهم بالصحة حينئذ، وفي الجواهر: " من غير إشكال يعرف عندهم فيه، بل في كلام بعضهم القطع به ".
لكن بناء على ما تقدم من المعيار العام في سائر العبادات يتعين التفصيل الذي أشار إليه في المتن، وهو أن نية أحد الأمرين إن رجعت إلى تشخيص الأمر بنحو لا ينطبق على الأمر الفعلي تعين البطلان، وإن رجعت إلى نية أحدهما مقارنا محضا لامتثال الأمر الفعلي أو داعيا له خارجا عنه، مع نية امتثاله على ما هو عليه تعينت الصحة.
أما بناء على ما ذكرنا في عبادية الوضوء، فاللازم بناء المسألة على أن الوضوء الرافع والتجديدي ماهية واحدة مشتركة في الأثر - وهو الطهارة - وتأكيد الطهارة بالتجديدي ناش من قبول الأثر المذكور للتأكد، أو ماهيتان لكل منهما أثرها المختص بها.