____________________
لإجزاء الأقوى عن الأضعف.
أما الثاني، فيشكل بعدم الوجه في امتناع رفع الأصغر مع بقاء الأكبر، بل قد يناسب ذلك استحباب الوضوء للحائض لأجل الأكل والذكر في أوقات الصلاة، بناء على ما تقدم من استظهار كونه رافعا للحدث، وكذا استحباب تقديم الوضوء عند الاغتسال.
وما ذكره قدس سره من عدم ارتفاع الأصغر إلا بعد الغسل بعيد جدا، لا يناسب ما سبق منه من استقلال الغسل برفع الحدث الأكبر وإن لم يتحقق الوضوء.
مضافا إلى ابتناء الوجهين معا على وجوب الوضوء مع بقية الأغسال، وهو محل الكلام. فالعمدة ما عرفت من النصوص.
نعم، قد يستشكل في مشروعية نية الجنابة وحدها، وفي صحة الغسل لها، فضلا عن إجزائه لغيرها، لنصوص تداخل الجنابة والحيض، كقوله عليه السلام في صحيح أبي بصير: " تجعله غسلا واحدا " (1)، وفي صحيح ابن سنان: " غسل الجنابة والحيض واحد " (2) وغيرهما، لظهورهما في عدم الاجتزاء بنية الجنابة وحدها.
لكنه يندفع - بناء على ما ذكرنا من وحدة الغسل وأن اختلاف الأحداث ترجع إلى تعدد أثر الغسل الواحد - بأن النصوص المذكورة واردة لبيان الاكتفاء بالغسل الواحد، ولا تدل على اعتبار قصد رفع الحدثين معا، في صحته كما لا تدل نصوص غسل الجنابة على اعتبار نية رفع حدثها.
وأما بناء على تباين الأغسال تبعا لتباين الأحداث، فالنصوص المذكورة وإن كانت ظاهرة في تشريع غسل خاص بالحدثين معا مباين لكل من الغسلين المختصين بكل منهما، وهو لا يتحقق بنية غسل الجنابة، إلا أن من القريب ورود هذه النصوص لدفع توهم وجوب التعدد، لا لتعيين الغسل المذكور وعدم مشروعية الغسلين المختصين.
ولا أقل من حملها على ذلك لأجل ما تقدم، فإنه أولى من رفع اليد عما
أما الثاني، فيشكل بعدم الوجه في امتناع رفع الأصغر مع بقاء الأكبر، بل قد يناسب ذلك استحباب الوضوء للحائض لأجل الأكل والذكر في أوقات الصلاة، بناء على ما تقدم من استظهار كونه رافعا للحدث، وكذا استحباب تقديم الوضوء عند الاغتسال.
وما ذكره قدس سره من عدم ارتفاع الأصغر إلا بعد الغسل بعيد جدا، لا يناسب ما سبق منه من استقلال الغسل برفع الحدث الأكبر وإن لم يتحقق الوضوء.
مضافا إلى ابتناء الوجهين معا على وجوب الوضوء مع بقية الأغسال، وهو محل الكلام. فالعمدة ما عرفت من النصوص.
نعم، قد يستشكل في مشروعية نية الجنابة وحدها، وفي صحة الغسل لها، فضلا عن إجزائه لغيرها، لنصوص تداخل الجنابة والحيض، كقوله عليه السلام في صحيح أبي بصير: " تجعله غسلا واحدا " (1)، وفي صحيح ابن سنان: " غسل الجنابة والحيض واحد " (2) وغيرهما، لظهورهما في عدم الاجتزاء بنية الجنابة وحدها.
لكنه يندفع - بناء على ما ذكرنا من وحدة الغسل وأن اختلاف الأحداث ترجع إلى تعدد أثر الغسل الواحد - بأن النصوص المذكورة واردة لبيان الاكتفاء بالغسل الواحد، ولا تدل على اعتبار قصد رفع الحدثين معا، في صحته كما لا تدل نصوص غسل الجنابة على اعتبار نية رفع حدثها.
وأما بناء على تباين الأغسال تبعا لتباين الأحداث، فالنصوص المذكورة وإن كانت ظاهرة في تشريع غسل خاص بالحدثين معا مباين لكل من الغسلين المختصين بكل منهما، وهو لا يتحقق بنية غسل الجنابة، إلا أن من القريب ورود هذه النصوص لدفع توهم وجوب التعدد، لا لتعيين الغسل المذكور وعدم مشروعية الغسلين المختصين.
ولا أقل من حملها على ذلك لأجل ما تقدم، فإنه أولى من رفع اليد عما