____________________
مضافا إلى التعبير في صحيح زرارة بإجزائه للجنابة ولغسل الميت معللا بقوله عليه السلام: " لأنهما حرمتان اجتمعا في حرمة واحدة " (1).
وهذه النصوص - كما ترى - شاملة لما إذا نوى بالغسل الواحد الجميع، الذي هو المتعارف ممن يعلم بها.
ولا سيما مثل موثق عمار المتقدم، فإن قوله عليه السلام فيه: " للحيض والجنابة " وإن أمكن أن يكون بيانا لما يقع له الغسل الواحد، لا بيان الداعي المقصود حينه، إلا أنه يبعد عن مثل هذا التعبير مانعية قصدهما معا غاية البعد.
نعم، قد يشكل الاستدلال بمرسل جميل بأن إضافة الغسل فيه للجنب مانع من إطلاقه بنحو يشمل نية الجميع، لوروده لبيان إجزاء غسله عن غير الجنابة بعد المفروغية عن إجزائه للجنابة، فإذا احتمل قدح نية الجميع في إجزائه للجنابة لم ينهض بإثبات إجزائه لها، فضلا عن إجزائه لغيرها. بل المتيقن منه صورة قصد الجنابة وحدها ولو للغفلة عن غيرها، لكنه غير مهم بعد وفاء غيره بالمطلوب.
ومنه يظهر ضعف ما عن ابن إدريس من إيجاب إيقاع الغسل للجنابة. إلا أن يكون مراده ما يعم نيتها في ضمن الجميع، أو في مقابل نية ما عداها، فلا يكون مخالفا في المقام.
وأما إذا لم يكن فيها جنابة، فمقتضى إطلاق بعضهم وصريح آخرين الاجتزاء بالغسل الواحد بنية الجميع، بل قد يظهر من الجواهر المفروغية عنه، حيث لم يشر للخلاف فيه.
ويقتضيه إطلاق صحيح زرارة الأول وعموم التعليل في صحيحه الثاني الوارد في غسل الميت الجنب.
خلافا لما قد يظهر من كشف اللثام من عدم التداخل حينئذ، حيث ذكر أن
وهذه النصوص - كما ترى - شاملة لما إذا نوى بالغسل الواحد الجميع، الذي هو المتعارف ممن يعلم بها.
ولا سيما مثل موثق عمار المتقدم، فإن قوله عليه السلام فيه: " للحيض والجنابة " وإن أمكن أن يكون بيانا لما يقع له الغسل الواحد، لا بيان الداعي المقصود حينه، إلا أنه يبعد عن مثل هذا التعبير مانعية قصدهما معا غاية البعد.
نعم، قد يشكل الاستدلال بمرسل جميل بأن إضافة الغسل فيه للجنب مانع من إطلاقه بنحو يشمل نية الجميع، لوروده لبيان إجزاء غسله عن غير الجنابة بعد المفروغية عن إجزائه للجنابة، فإذا احتمل قدح نية الجميع في إجزائه للجنابة لم ينهض بإثبات إجزائه لها، فضلا عن إجزائه لغيرها. بل المتيقن منه صورة قصد الجنابة وحدها ولو للغفلة عن غيرها، لكنه غير مهم بعد وفاء غيره بالمطلوب.
ومنه يظهر ضعف ما عن ابن إدريس من إيجاب إيقاع الغسل للجنابة. إلا أن يكون مراده ما يعم نيتها في ضمن الجميع، أو في مقابل نية ما عداها، فلا يكون مخالفا في المقام.
وأما إذا لم يكن فيها جنابة، فمقتضى إطلاق بعضهم وصريح آخرين الاجتزاء بالغسل الواحد بنية الجميع، بل قد يظهر من الجواهر المفروغية عنه، حيث لم يشر للخلاف فيه.
ويقتضيه إطلاق صحيح زرارة الأول وعموم التعليل في صحيحه الثاني الوارد في غسل الميت الجنب.
خلافا لما قد يظهر من كشف اللثام من عدم التداخل حينئذ، حيث ذكر أن