____________________
في الغسل المفروض إجزاؤه، بمعنى فرض الإجزاء فيهما بالإضافة إلى خصوص الغاية التي أوقع لأجلها الغسل.
بل مقتضى إطلاقهما كفاية الغسل الواحد لكل ما يحتاج فيه إلى الغسل مما يكون في يوم الغسل أو ليلته وإن كان متعددا، فيساوقان صحيح زرارة المتقدم مع تضمنهما بيان الغاية له، فيدلان على التداخل مثله.
بل قد يدل عليه غيرهما مما تضمن كفاية غسل اليوم لليوم، وغسل الليل لليل (1)، فلاحظ.
وأما إذا كانت الأغسال مختلفة في الوجوب والندب، فقد صرح بالاجتزاء بالغسل الواحد مع نية الجميع في المبسوط والمعتبر والروض والمدارك وغيرها، وهو المحكي عن ابن أبي عقيل والدلائل والذخيرة والكفاية والمفاتيح.
ويقتضيه إطلاق الشرائع ومحكي الاشراف وأمان الأخطار والبيان والمسالك والأردبيلي.
بل في الخلاف دعوى الإجماع على إجزاء الغسل الواحد المنوي به الجنابة والجمعة.
وقد تقدم من جماعة إطلاق عدم التداخل في المستحبات، ومن كشف اللثام الميل لعدم التداخل إذا لم يكن فيها جنابة.
كما صرح بالبطلان مع نية الواجب والمستحب في المنتهى ومحكي التذكرة والمختلف والنهاية. وظاهر المحكي عن غير واحد التوقف.
وقد يستدل للتداخل بإطلاق صحيح زرارة الأول، وعموم التعليل في صحيحه الآخر الوارد في غسل الميت، ومرسل جميل، والصحيح المتقدم عن ابن يزيد.
لكن لا إطلاق للصحيح المذكور يشمل المقام، لما تقدم من أن المنظور فيه التعميم من حيثية الأسباب والغايات المتجددة في يوم الغسل أو ليلته، وأنه لا بد
بل مقتضى إطلاقهما كفاية الغسل الواحد لكل ما يحتاج فيه إلى الغسل مما يكون في يوم الغسل أو ليلته وإن كان متعددا، فيساوقان صحيح زرارة المتقدم مع تضمنهما بيان الغاية له، فيدلان على التداخل مثله.
بل قد يدل عليه غيرهما مما تضمن كفاية غسل اليوم لليوم، وغسل الليل لليل (1)، فلاحظ.
وأما إذا كانت الأغسال مختلفة في الوجوب والندب، فقد صرح بالاجتزاء بالغسل الواحد مع نية الجميع في المبسوط والمعتبر والروض والمدارك وغيرها، وهو المحكي عن ابن أبي عقيل والدلائل والذخيرة والكفاية والمفاتيح.
ويقتضيه إطلاق الشرائع ومحكي الاشراف وأمان الأخطار والبيان والمسالك والأردبيلي.
بل في الخلاف دعوى الإجماع على إجزاء الغسل الواحد المنوي به الجنابة والجمعة.
وقد تقدم من جماعة إطلاق عدم التداخل في المستحبات، ومن كشف اللثام الميل لعدم التداخل إذا لم يكن فيها جنابة.
كما صرح بالبطلان مع نية الواجب والمستحب في المنتهى ومحكي التذكرة والمختلف والنهاية. وظاهر المحكي عن غير واحد التوقف.
وقد يستدل للتداخل بإطلاق صحيح زرارة الأول، وعموم التعليل في صحيحه الآخر الوارد في غسل الميت، ومرسل جميل، والصحيح المتقدم عن ابن يزيد.
لكن لا إطلاق للصحيح المذكور يشمل المقام، لما تقدم من أن المنظور فيه التعميم من حيثية الأسباب والغايات المتجددة في يوم الغسل أو ليلته، وأنه لا بد