____________________
عنك غسل واحد. قال: ثم قال: وكذلك المرأة يجزؤها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها (1)، ومرسل جميل عن أحدهما عليهم السلام: " أنه قال: إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم " (2)، والنصوص المتضمنة أن المرأة الجنب إذا حاضت اغتسلت بعد طهرها غسلا واحدا (3)، منها موثق عمار المتقدم، وخبر شهاب المتضمن أن الجنب الذي يغسل الميت يجزؤه غسل واحد لهما (4)، والنصوص المتضمنة أن الميت الجنب أو الحائض أو النفساء يغسل غسلا واحدا (5).
ودعوى: أن الغسل المذكور غسل الميت لا غير، لسقوط الأغسال الأخرى بارتفاع موضوعها، أو لعدم الخطاب بشئ من غاياتها بعد الموت، فيخرج عما نحن فيه.
مدفوعة: بأن ذلك خلاف المنصرف من نصوص المقام ولو بلحاظ ظهورها في تقرير ما في نفس السائل وعليه ابتنى سؤاله من الاهتمام برفع الأحداث المذكورة، وإلا كان المناسب التعبير عن الغسل الواحد بأنه غسل الميت، ولا سيما مع ظهور نصوص غسل الميت في أنه لأجل رفع حدث الموت كي يلقى ربه وهو طاهر، بل ظاهر بعضها أنه مسانخ لحدث الجنابة (6)، فالاهتمام برفعه يناسب الاهتمام برفع حدث الجنابة، الذي هو المناسب أيضا لما ورد في قصة غسيل الملائكة (7) وفيمن فجر بالميتة (8).
ودعوى: أن الغسل المذكور غسل الميت لا غير، لسقوط الأغسال الأخرى بارتفاع موضوعها، أو لعدم الخطاب بشئ من غاياتها بعد الموت، فيخرج عما نحن فيه.
مدفوعة: بأن ذلك خلاف المنصرف من نصوص المقام ولو بلحاظ ظهورها في تقرير ما في نفس السائل وعليه ابتنى سؤاله من الاهتمام برفع الأحداث المذكورة، وإلا كان المناسب التعبير عن الغسل الواحد بأنه غسل الميت، ولا سيما مع ظهور نصوص غسل الميت في أنه لأجل رفع حدث الموت كي يلقى ربه وهو طاهر، بل ظاهر بعضها أنه مسانخ لحدث الجنابة (6)، فالاهتمام برفعه يناسب الاهتمام برفع حدث الجنابة، الذي هو المناسب أيضا لما ورد في قصة غسيل الملائكة (7) وفيمن فجر بالميتة (8).