____________________
صور انفراد المندوب بعدم الفصل، بل بإلغاء خصوصية المورد عرفا.
كما ظهر من ذلك ضعف ما قد يظهر من كشف اللثام من اختصاص الخبر بصورة وجود الجنابة، وعدم شموله لصورة اجتماع المندوب مع غير الجنابة من الواجب، فضلا عما لو انفرد المندوب، كما هو محل الكلام.
هذا، وقد يستدل للاجزاء هنا بالصحيح عن ابن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام:
" قال: من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله إلى الليل في كل موضع يجب فيه الغسل، ومن اغتسل ليلا كفاه غسله إلى طلوع الفجر " (1).
بتقريب: أنه لا مجال لابقاء الوجوب فيه على ظاهره، وهو ما يقابل الندب، لعدم مناسبته للاستمرار المذكور فيه، سواء حمل على الاستمرار بلحاظ تجدد أسباب الحدث الموجبة للغسل، أم بلحاظ الغاية التي يراد إيقاعها بالغسل، لوضوح أن تجدد الحدث ملزم بتجديد الغسل ولا يكفي الغسل الواحد في اليوم أو الليل، كما أن الغاية التي يجب لأجلها الغسل - كالصلاة - لا تحدد بالوقت المذكور، بل يجوز إيقاعها به وإن بعد زمانها عنه، فلا بد من حمل الوجوب فيه على محض الثبوت، ليمكن إرادة ما يستحب لأجله الغسل، لبيان كفاية الغسل الواحد في اليوم أو الليل لجميع ما يقع فيه مما يستحب له الغسل، فيدل على التداخل في فرض اجتماع الأغسال المستحبة وحدها.
ويشكل: بأنه كما يمكن حمله على ذلك، يمكن حمل الاستمرار فيه على كونه بلحاظ الغاية التي يراد فعلها بعد الغسل المستحب من إحرام أو زيارة أو حلق أو ذبح أو غيرها، وأنه لا بد من المبادرة إليها في اليوم أو الليل الذي أوقع فيه الغسل، من دون نظر للتداخل وعدمه، وهو المناسب لما في موثق سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام: " من اغتسل قبل طلوع الفجر وقد استحم قبل ذلك ثم أحرم من يومه أجزأه غسله، وإن اغتسل في أول الليل ثم أحرم في آخر الليل أجزأه غسله " (2).
اللهم إلا أن يقال: لا إشعار في الصحيح ولا الموثق في أخذ غاية خاصة قيدا
كما ظهر من ذلك ضعف ما قد يظهر من كشف اللثام من اختصاص الخبر بصورة وجود الجنابة، وعدم شموله لصورة اجتماع المندوب مع غير الجنابة من الواجب، فضلا عما لو انفرد المندوب، كما هو محل الكلام.
هذا، وقد يستدل للاجزاء هنا بالصحيح عن ابن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام:
" قال: من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله إلى الليل في كل موضع يجب فيه الغسل، ومن اغتسل ليلا كفاه غسله إلى طلوع الفجر " (1).
بتقريب: أنه لا مجال لابقاء الوجوب فيه على ظاهره، وهو ما يقابل الندب، لعدم مناسبته للاستمرار المذكور فيه، سواء حمل على الاستمرار بلحاظ تجدد أسباب الحدث الموجبة للغسل، أم بلحاظ الغاية التي يراد إيقاعها بالغسل، لوضوح أن تجدد الحدث ملزم بتجديد الغسل ولا يكفي الغسل الواحد في اليوم أو الليل، كما أن الغاية التي يجب لأجلها الغسل - كالصلاة - لا تحدد بالوقت المذكور، بل يجوز إيقاعها به وإن بعد زمانها عنه، فلا بد من حمل الوجوب فيه على محض الثبوت، ليمكن إرادة ما يستحب لأجله الغسل، لبيان كفاية الغسل الواحد في اليوم أو الليل لجميع ما يقع فيه مما يستحب له الغسل، فيدل على التداخل في فرض اجتماع الأغسال المستحبة وحدها.
ويشكل: بأنه كما يمكن حمله على ذلك، يمكن حمل الاستمرار فيه على كونه بلحاظ الغاية التي يراد فعلها بعد الغسل المستحب من إحرام أو زيارة أو حلق أو ذبح أو غيرها، وأنه لا بد من المبادرة إليها في اليوم أو الليل الذي أوقع فيه الغسل، من دون نظر للتداخل وعدمه، وهو المناسب لما في موثق سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام: " من اغتسل قبل طلوع الفجر وقد استحم قبل ذلك ثم أحرم من يومه أجزأه غسله، وإن اغتسل في أول الليل ثم أحرم في آخر الليل أجزأه غسله " (2).
اللهم إلا أن يقال: لا إشعار في الصحيح ولا الموثق في أخذ غاية خاصة قيدا