____________________
الأول: موثق سماعة عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام: " قالا في الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابة. قال: غسل الجنابة عليها واجب " (1).
لكن لما كان مقتضى الأصل الأولي وجوب غسلي الجنابة والحيض معا، فظاهر الجواب بوجوب غسل الجنابة كون السؤال عنه في مقابل احتمال سقوطه مع المفروغية عن وجوب غسل الحيض، فيكون ظاهرا في وجوب الجمع بينهما على ما هو مقتضى الأصل المذكور، وهو مخالف للإجماع وصريح النصوص المتقدمة، فلا بد إما من حمله على تعيين الواجب منهما مع الفراغ عن عدم وجوب الجمع بينهما، أو حمل غسل الجنابة فيه على الغسل الرافع للجنابة دفعا لتوهم ارتفاع موضوعه، وهو الجنابة أو اندكاكه بالحيض، لا ما يقابل غسل الحيض، فلا ينافي إجزاؤه عنه، أو حمل وجوب غسل الجنابة على مشروعيته حتى في حال الحيض، كما تضمنه موثق عمار المتقدم في أول المسألة.
وهذه وإن اشتركت في مخالفة الظاهر إلا أن مقتضى الأول لزوم نية الغسل المختص بالجنابة وعدم إجزاء نية الجميع، وهو مما تأباه نصوص تداخل الحيض أو مس الميت والجنابة جدا، لظهورها في كون الغسل الواحد للحدثين معا بنسبة واحدة، لا لخصوص الجنابة.
فالأقرب أحد الأخيرين.
وربما كان الأقرب منهما حمل الموثق على التقية لموافقته للمحكي عن الحسن والنخعي من وجوب غسلين.
الثاني: ما أشير إليه فيما تقدم عن التذكرة من تبعية العمل الصالح لأكثر من وجه واحد للنية، فمع عدم نية الجنابة لا مجال لارتفاعها.
وفيه: أنه مع فرض تعدد حقائق الأغسال، فذلك إنما يقتضي عدم تعيين الغسل لغسل الجنابة، لا عدم إجزائه عنه برفع حدثها لو دل الدليل عليه، وقد
لكن لما كان مقتضى الأصل الأولي وجوب غسلي الجنابة والحيض معا، فظاهر الجواب بوجوب غسل الجنابة كون السؤال عنه في مقابل احتمال سقوطه مع المفروغية عن وجوب غسل الحيض، فيكون ظاهرا في وجوب الجمع بينهما على ما هو مقتضى الأصل المذكور، وهو مخالف للإجماع وصريح النصوص المتقدمة، فلا بد إما من حمله على تعيين الواجب منهما مع الفراغ عن عدم وجوب الجمع بينهما، أو حمل غسل الجنابة فيه على الغسل الرافع للجنابة دفعا لتوهم ارتفاع موضوعه، وهو الجنابة أو اندكاكه بالحيض، لا ما يقابل غسل الحيض، فلا ينافي إجزاؤه عنه، أو حمل وجوب غسل الجنابة على مشروعيته حتى في حال الحيض، كما تضمنه موثق عمار المتقدم في أول المسألة.
وهذه وإن اشتركت في مخالفة الظاهر إلا أن مقتضى الأول لزوم نية الغسل المختص بالجنابة وعدم إجزاء نية الجميع، وهو مما تأباه نصوص تداخل الحيض أو مس الميت والجنابة جدا، لظهورها في كون الغسل الواحد للحدثين معا بنسبة واحدة، لا لخصوص الجنابة.
فالأقرب أحد الأخيرين.
وربما كان الأقرب منهما حمل الموثق على التقية لموافقته للمحكي عن الحسن والنخعي من وجوب غسلين.
الثاني: ما أشير إليه فيما تقدم عن التذكرة من تبعية العمل الصالح لأكثر من وجه واحد للنية، فمع عدم نية الجنابة لا مجال لارتفاعها.
وفيه: أنه مع فرض تعدد حقائق الأغسال، فذلك إنما يقتضي عدم تعيين الغسل لغسل الجنابة، لا عدم إجزائه عنه برفع حدثها لو دل الدليل عليه، وقد