____________________
(1) كما في الروض وكشف اللثام وظاهر المدارك، وعن الذخيرة نسبته للأصحاب، ونسبه في الحدائق إلى تصريح جملة منهم، ونسبة شيخنا الأعظم قدس سره وغيره إلى المشهور. وعلله في الروض بأنه أقرب إلى الواجب الأصلي.
خلافا لما يظهر من الحدائق من الميل إلى التخيير، وقواه السيد الطباطبائي في العروة الوثقى، ولعله إليه يرجع ما عن التذكرة والبيان من أن الغسل حينئذ أولى، وإن كان ظاهر الرياض التردد في الأولوية أيضا.
قال سيدنا المصنف قدس سره: " كأنه لاطلاق أدلة التقية، لكون كل منهما موافقا للتقية ومخالفا للواجب الأولي ومجرد أقربية أحدهما لا توجب انصراف الإطلاق إليه ".
اللهم إلا أن يدعى أن قوله عليه السلام في موثق سماعة المتقدم: " ثم ليتم معه صلاته على ما استطاع "، ونحوه مما دل على اعتبار عدم المندوحة في أداء التقية ظاهر في أن الفعل الصادر تقية من سنخ البدل الاضطراري حين تحقق موضوع التقية، وذلك قرينة عرفية على لزوم اختيار الأقرب للواجب الأصلي، ومع ذلك يشكل التمسك بالاطلاق، إذ لا أقل من إجماله من هذه الجهة، الملزم بالرجوع للأصل المقتضي للاحتياط في المقام. فتأمل.
هذا، وقد ذكر الفقيه الهمداني قدس سره أن ذلك مقتضى الجمع بين خبر أبي الورد والنصوص الناهية عن التقية في مسح الخفين، لأن الخبر نص في مشروعيتها في الجملة، والنصوص ظاهرة في عدم مشروعيتها مطلقا، فيجمع بينهما بحمل الخبر على مشروعيتها مع انحصار التقية بالمسح تخصيصا للنصوص المذكورة.
وكأنه لدعوى: أن المستثنى منه في خبر أبي الورد لما كان هو نفي الرخصة مطلقا كان مقتضى الاستثناء هو ثبوتها في الجملة مع التقية، لأن نقيض السلب
خلافا لما يظهر من الحدائق من الميل إلى التخيير، وقواه السيد الطباطبائي في العروة الوثقى، ولعله إليه يرجع ما عن التذكرة والبيان من أن الغسل حينئذ أولى، وإن كان ظاهر الرياض التردد في الأولوية أيضا.
قال سيدنا المصنف قدس سره: " كأنه لاطلاق أدلة التقية، لكون كل منهما موافقا للتقية ومخالفا للواجب الأولي ومجرد أقربية أحدهما لا توجب انصراف الإطلاق إليه ".
اللهم إلا أن يدعى أن قوله عليه السلام في موثق سماعة المتقدم: " ثم ليتم معه صلاته على ما استطاع "، ونحوه مما دل على اعتبار عدم المندوحة في أداء التقية ظاهر في أن الفعل الصادر تقية من سنخ البدل الاضطراري حين تحقق موضوع التقية، وذلك قرينة عرفية على لزوم اختيار الأقرب للواجب الأصلي، ومع ذلك يشكل التمسك بالاطلاق، إذ لا أقل من إجماله من هذه الجهة، الملزم بالرجوع للأصل المقتضي للاحتياط في المقام. فتأمل.
هذا، وقد ذكر الفقيه الهمداني قدس سره أن ذلك مقتضى الجمع بين خبر أبي الورد والنصوص الناهية عن التقية في مسح الخفين، لأن الخبر نص في مشروعيتها في الجملة، والنصوص ظاهرة في عدم مشروعيتها مطلقا، فيجمع بينهما بحمل الخبر على مشروعيتها مع انحصار التقية بالمسح تخصيصا للنصوص المذكورة.
وكأنه لدعوى: أن المستثنى منه في خبر أبي الورد لما كان هو نفي الرخصة مطلقا كان مقتضى الاستثناء هو ثبوتها في الجملة مع التقية، لأن نقيض السلب