____________________
الخثعمي (1) وكثير بن علقمة (2) ومرازم (3).
نعم، لو لم يحصل من موافقتهم في العمل شئ من ذلك، لظهور مذهب الشيعة عندهم ووضوح تشيع الشخص وعدم انتظارهم منه المتابعة - كما هو الحال في كثير من البلاد في زماننا - لم تشرع التقية، لقصور الأدلة المتقدمة عن ذلك. بل قد تحمل المتابعة على محض التزلف والنفاق وضعف العقيدة ونحوها مما يوهن الفرقة الحقة زادها الله عزا وشرفا وتأييدا وتسديدا.
هذا، ومن الظاهر أن حسن المخالطة والمعاشرة لا يتوقف على حضور مكان التقية والعمل على طبقها في جميع الأفعال، بل يختص ببعضها مما يتعارف فيه الاجتماع ويكون تركه مثارا للاتهام، كالصلاة والنفر في الحج وتشييع الجنائز، دون مثل الوضوء والغسل مما يتعارف إتيان الانسان به في بيته، حيث لا يحتاج للتقية في باظهاره للعامة، وإن كان قد يحتاج إليها في كيفية أدائه - لو فرض اطلاعهم عليه -.
إذا عرفت هذا فإن أريد من عدم المندوحة تعذر الاتيان بالواجب الأولي في وقت آخر ولو مع الاتيان بما يوافق التقية، فلا ينبغي الاشكال في عدم اعتباره، لما تقدم. وإن أريد منه توقف الغرض الموجب لتشريع التقية - ولو كان هو حسن المخالطة والمعاشرة - على الفعل الموافق لها، بحيث لولاها لما تأتي الغرض المذكور، فاعتباره متعين، لأنه يرجع في الحقيقة إلى القدرة على رفع موضوع التقية نظير القدرة على هداية المخالف لترتفع التقية منه، أو حجزه عن الايذاء، كي لا يخشى منه، ومقتضى ورود التقية مورد البدل الاضطراري قصورها عن الصورة المذكورة.
نعم، لو لم يحصل من موافقتهم في العمل شئ من ذلك، لظهور مذهب الشيعة عندهم ووضوح تشيع الشخص وعدم انتظارهم منه المتابعة - كما هو الحال في كثير من البلاد في زماننا - لم تشرع التقية، لقصور الأدلة المتقدمة عن ذلك. بل قد تحمل المتابعة على محض التزلف والنفاق وضعف العقيدة ونحوها مما يوهن الفرقة الحقة زادها الله عزا وشرفا وتأييدا وتسديدا.
هذا، ومن الظاهر أن حسن المخالطة والمعاشرة لا يتوقف على حضور مكان التقية والعمل على طبقها في جميع الأفعال، بل يختص ببعضها مما يتعارف فيه الاجتماع ويكون تركه مثارا للاتهام، كالصلاة والنفر في الحج وتشييع الجنائز، دون مثل الوضوء والغسل مما يتعارف إتيان الانسان به في بيته، حيث لا يحتاج للتقية في باظهاره للعامة، وإن كان قد يحتاج إليها في كيفية أدائه - لو فرض اطلاعهم عليه -.
إذا عرفت هذا فإن أريد من عدم المندوحة تعذر الاتيان بالواجب الأولي في وقت آخر ولو مع الاتيان بما يوافق التقية، فلا ينبغي الاشكال في عدم اعتباره، لما تقدم. وإن أريد منه توقف الغرض الموجب لتشريع التقية - ولو كان هو حسن المخالطة والمعاشرة - على الفعل الموافق لها، بحيث لولاها لما تأتي الغرض المذكور، فاعتباره متعين، لأنه يرجع في الحقيقة إلى القدرة على رفع موضوع التقية نظير القدرة على هداية المخالف لترتفع التقية منه، أو حجزه عن الايذاء، كي لا يخشى منه، ومقتضى ورود التقية مورد البدل الاضطراري قصورها عن الصورة المذكورة.