____________________
وأنها جهاد المؤمن في دولة الباطل، وجنته وترسه وحرزه، وحصنه، والسد الذي بينه وبين أعدائه، وأنها الحسنة التي تدرأ بها السيئة، وأنه لا دين لمن لا تقية له، ولا إيمان له، ولا خير فيه، وأن الله تعالى أبى للشيعة في دينه إلا التقية، وأن أكرم المؤمنين على الله تعالى أعملهم بها، وأنها مشروعة في كل ضرورة، وصاحبها أعلم بها، ونحو ذلك مما تضمنته النصوص الكثيرة التي ذكر قسما كبيرا منها في الوسائل. فراجع الباب الرابع والعشرين إلى الباب التاسع والعشرين من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
اللهم إلا أن يقال: العمومات المذكورة إنما تتضمن الحث على التقية ومشروعيتها تكليفا مداراة للعامة ودفعا لشرهم، ولا تقتضي إجزاء العمل المطابق لها وصحته، لعدم أخذ ذلك في مفهومها ولا يستفاد من مساق أدلتها.
وما ذكره سيدنا المصنف قدس سره من أن ظاهر كونها دينا الاجزاء.
ممنوع، فإنه لا يدل إلا على كون الاتقاء مشروعا في مقابل وجوب الجهر بالحق والدعوة له، وهو أعم من الاجزاء.
ومثله ما ذكره وسبقه شيخنا الأعظم قدس سره إليه من الاستشهاد لذلك بالاستثناء في الصحيح عن أبي عمر الأعجمي: " قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا عمر: إن تسعة أعشار الدين في التقية، ولا دين لمن لا تقية له، والتقية في كل شئ إلا في النبيذ، والمسح على الخفين " (1).
بدعوى (2): أن المنصرف من نفي التقية في المسح على الخفين إنما هو بالإضافة إلى الحكم الوضعي، فيدل على عموم المستثنى منه للتكليف والوضع.
لاندفاعه: بأن بناءهم على جريان التقية في المسح على الخفين ملزم
اللهم إلا أن يقال: العمومات المذكورة إنما تتضمن الحث على التقية ومشروعيتها تكليفا مداراة للعامة ودفعا لشرهم، ولا تقتضي إجزاء العمل المطابق لها وصحته، لعدم أخذ ذلك في مفهومها ولا يستفاد من مساق أدلتها.
وما ذكره سيدنا المصنف قدس سره من أن ظاهر كونها دينا الاجزاء.
ممنوع، فإنه لا يدل إلا على كون الاتقاء مشروعا في مقابل وجوب الجهر بالحق والدعوة له، وهو أعم من الاجزاء.
ومثله ما ذكره وسبقه شيخنا الأعظم قدس سره إليه من الاستشهاد لذلك بالاستثناء في الصحيح عن أبي عمر الأعجمي: " قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا عمر: إن تسعة أعشار الدين في التقية، ولا دين لمن لا تقية له، والتقية في كل شئ إلا في النبيذ، والمسح على الخفين " (1).
بدعوى (2): أن المنصرف من نفي التقية في المسح على الخفين إنما هو بالإضافة إلى الحكم الوضعي، فيدل على عموم المستثنى منه للتكليف والوضع.
لاندفاعه: بأن بناءهم على جريان التقية في المسح على الخفين ملزم