____________________
لكن في صحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام: " سألته عن الرجل يؤم القوم وأنت لا ترضى به في صلاة تجهر فيها بالقراءة. فقال: إذا سمعت كتاب الله يتلى فانصت. فقلت: فإنه يشهد علي بالشرك. فقال: إن عصى الله فأطع الله.
فرددت عليه فأبى أن يرخص لي. فقلت له: أصلي إذن في بيتي ثم أخرج إليه.
فقال: أنت وذاك... " (1) ونحوه غيره مما هو ظاهر أو صريح في عدم وجوب القراءة والاجتزاء بقراء الإمام.
إلا أنها - مع مخالفتها للنصوص الكثيرة الظاهرة في وجوب القراءة حتى في الجهرية - إنما تقتضي عدم القراءة في الجهرية لأجل وجوب الإنصات شرعا، الراجع إلى عدم المندوحة في ترك القراءة، فلا تنافي ما تقدم.
نعم، في خبر زرارة أو حسنه، عن أبي جعفر عليه السلام: " قال. لا بأس بأن تصلي خلف الناصب، ولا تقرأ خلفه فيما يجهر فيه، فإن قراءته يجزيك إذا سمعتها " (2)، وظاهره إجزاء قراءة الإمام بنفسها، لا لوجوب الانصات.
لكنه مخالف للنصوص الكثيرة الظاهرة أو الصريحة في عدم الاعتداد بقراءتهم، وأنهم كالجدر. فلا بد من تأويله أو حمله على التقية في الفتوى أو نحوهما، ولا يخرج به عما ذكرنا.
(1) كما في الروض وعن البيان وغيره وصرح به في جامع المقاصد في غسل الرجلين للتقية، خلافا للمدارك وعن غيره، بل هو ظاهر كل من اقتصر في دليل مشروعية التقية على الضرر والحرج، لظهوره في كونها من سنخ الأبدال الاضطرارية التي يعتبر فيها عدم المندوحة ارتكازا.
وعن المحقق الثاني في بعض فوائده التفصيل، فما كان الأمر فيه بالتقية
فرددت عليه فأبى أن يرخص لي. فقلت له: أصلي إذن في بيتي ثم أخرج إليه.
فقال: أنت وذاك... " (1) ونحوه غيره مما هو ظاهر أو صريح في عدم وجوب القراءة والاجتزاء بقراء الإمام.
إلا أنها - مع مخالفتها للنصوص الكثيرة الظاهرة في وجوب القراءة حتى في الجهرية - إنما تقتضي عدم القراءة في الجهرية لأجل وجوب الإنصات شرعا، الراجع إلى عدم المندوحة في ترك القراءة، فلا تنافي ما تقدم.
نعم، في خبر زرارة أو حسنه، عن أبي جعفر عليه السلام: " قال. لا بأس بأن تصلي خلف الناصب، ولا تقرأ خلفه فيما يجهر فيه، فإن قراءته يجزيك إذا سمعتها " (2)، وظاهره إجزاء قراءة الإمام بنفسها، لا لوجوب الانصات.
لكنه مخالف للنصوص الكثيرة الظاهرة أو الصريحة في عدم الاعتداد بقراءتهم، وأنهم كالجدر. فلا بد من تأويله أو حمله على التقية في الفتوى أو نحوهما، ولا يخرج به عما ذكرنا.
(1) كما في الروض وعن البيان وغيره وصرح به في جامع المقاصد في غسل الرجلين للتقية، خلافا للمدارك وعن غيره، بل هو ظاهر كل من اقتصر في دليل مشروعية التقية على الضرر والحرج، لظهوره في كونها من سنخ الأبدال الاضطرارية التي يعتبر فيها عدم المندوحة ارتكازا.
وعن المحقق الثاني في بعض فوائده التفصيل، فما كان الأمر فيه بالتقية