____________________
صحيح معاوية بن وهب المتقدم كالصريح في أن الصلاة فرادى في البيت قبل الصلاة معهم تكلف من الراوي غير واجب عليه، وهو من أفراد المندوحة.
على أن إناطة الحكم بعدم المندوحة يخل بالغرض الذي شرعت لأجله التقية، لغلبة وجود المندوحة، فلو صار بناء أفراد الشيعة على تحريها لأدى ذلك إلى تركهم الحضور مع العامة وعدم مخالطتهم لهم، لأن الإنسان إنما يدرك غالبا ضروراته الشخصية التي تحفظه، ولا يتسنى له تحديد الضرورات النوعية التي تحفظ نوع الشيعة، ليحافظ عليها، فمع اعتقاده بعدم الضرر الشخصي يغفل عن الضرر النوعي ويترك محافظة العامة ويحترز بعمله، ليجزيه، وهذا يؤدي إلى ظهور حال الشيعة ووغر الصدور عليهم، فينتقض غرض الشارع الأقدس من تشريع التقية.
نعم، في صحيح البزنطي عن إبراهيم بن شيبة: " كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أسأله عن الصلاة خلف من يتولى أمير المؤمنين عليه السلام وهو يرى المسح على الخفين، أو خلف من يحرم المسح وهو يمسح. فكتب عليه السلام: إن جامعك وإياهم موضع فلم تجد بدا من الصلاة فأذن لنفسك وأقم، فإن سبقك إلى القراءة فسبح " (1)، وهو ظاهر في اعتبار عدم المندوحة العرضية.
لكن ظاهر صدره إرادة الشيعي بالمعنى الأعم إذا كان يرى المسح، ولم يتضح دخوله في عمومات التقية، ليكون منافيا لما تقدم، لأن المتيقن منها المخالفون الذين لهم الدولة والسلطان والذين لا يتدينون بموالاته عليه السلام دون بقية الفرق ممن لا دولة لهم ولا سلطان.
نعم، من يحرم المسح على الخفين لا يختص بالشيعة، فقد نقل القول بحرمته عن جماعة من الصحابة والتابعين.
لكن اشتهار جوازه عند العامة خصوصا في عصر صدور الحديث المذكور يوجب انصرافه عنهم إلى غيرهم ممن لا دولة له ولا سلطان. ولا أقل من
على أن إناطة الحكم بعدم المندوحة يخل بالغرض الذي شرعت لأجله التقية، لغلبة وجود المندوحة، فلو صار بناء أفراد الشيعة على تحريها لأدى ذلك إلى تركهم الحضور مع العامة وعدم مخالطتهم لهم، لأن الإنسان إنما يدرك غالبا ضروراته الشخصية التي تحفظه، ولا يتسنى له تحديد الضرورات النوعية التي تحفظ نوع الشيعة، ليحافظ عليها، فمع اعتقاده بعدم الضرر الشخصي يغفل عن الضرر النوعي ويترك محافظة العامة ويحترز بعمله، ليجزيه، وهذا يؤدي إلى ظهور حال الشيعة ووغر الصدور عليهم، فينتقض غرض الشارع الأقدس من تشريع التقية.
نعم، في صحيح البزنطي عن إبراهيم بن شيبة: " كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أسأله عن الصلاة خلف من يتولى أمير المؤمنين عليه السلام وهو يرى المسح على الخفين، أو خلف من يحرم المسح وهو يمسح. فكتب عليه السلام: إن جامعك وإياهم موضع فلم تجد بدا من الصلاة فأذن لنفسك وأقم، فإن سبقك إلى القراءة فسبح " (1)، وهو ظاهر في اعتبار عدم المندوحة العرضية.
لكن ظاهر صدره إرادة الشيعي بالمعنى الأعم إذا كان يرى المسح، ولم يتضح دخوله في عمومات التقية، ليكون منافيا لما تقدم، لأن المتيقن منها المخالفون الذين لهم الدولة والسلطان والذين لا يتدينون بموالاته عليه السلام دون بقية الفرق ممن لا دولة لهم ولا سلطان.
نعم، من يحرم المسح على الخفين لا يختص بالشيعة، فقد نقل القول بحرمته عن جماعة من الصحابة والتابعين.
لكن اشتهار جوازه عند العامة خصوصا في عصر صدور الحديث المذكور يوجب انصرافه عنهم إلى غيرهم ممن لا دولة له ولا سلطان. ولا أقل من