____________________
وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلي ركعة أخرى، ويجلس قدر ما يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع، فإن التقية واسعة، وليس شئ من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله " (1). فإنه كالصريح في صحة الصلاة مع موافقتها للتقية، فيكون ظاهر التعليل في الذيل كون المراد بعموم سعة التقية ما يقتضي السعة الوضعية، الراجعة للاجزاء.
على أنه يبعد حمل العمومات المتقدمة مع كثرتها على خصوص الحكم التكليفي مع ما هو المعلوم من كثرة موارد التقية في العبادات، لكثرة خلاف العامة لنا فيها، وشدة الاهتمام بصحة العمل وإجزائه حينئذ، حيث لا مجال مع ذلك للجمود على مفادها اللفظي وهو رفع التكليف الأولي والحث على التقية تكليفا، بل يتعين التعميم للاجزاء، ولا سيما مع مناسبته للامتنان والارفاق بالشيعة، ولذا كان بناء الشيعة قولا وعملا على الاجزاء في موارد التقية، وعمدة دليلهم على ذلك العمومات المذكورة، ولو لم يرد منها ذلك لم يخف مع كثرة الابتلاء بالحكم المذكور وشدة الاهتمام به، ولكثر السؤال عن ذلك، وكفى بذلك قرينة في المقام.
وأما الاستدلال على العموم المذكور بما في خبر داوود الرقي المتضمن للأمر بالتثليث في الوضوء، وفيه قول الصادق عليه السلام: " هذا هو الكفر أو ضرب الأعناق " (2).
بدعوى: ظهوره في أن الخوف كما يجيز التقية تكليفا يقتضي إجزاء العمل معها، ولذا لم يؤمر بالإعادة بعد ارتفاع موجب التقية، وكذا صحيح داوود بن زربي (3) وما ورد في قصة علي بن يقطين (4) - وإن كانا خاصين بموردهما ولا ظهور لهما في العموم -.
على أنه يبعد حمل العمومات المتقدمة مع كثرتها على خصوص الحكم التكليفي مع ما هو المعلوم من كثرة موارد التقية في العبادات، لكثرة خلاف العامة لنا فيها، وشدة الاهتمام بصحة العمل وإجزائه حينئذ، حيث لا مجال مع ذلك للجمود على مفادها اللفظي وهو رفع التكليف الأولي والحث على التقية تكليفا، بل يتعين التعميم للاجزاء، ولا سيما مع مناسبته للامتنان والارفاق بالشيعة، ولذا كان بناء الشيعة قولا وعملا على الاجزاء في موارد التقية، وعمدة دليلهم على ذلك العمومات المذكورة، ولو لم يرد منها ذلك لم يخف مع كثرة الابتلاء بالحكم المذكور وشدة الاهتمام به، ولكثر السؤال عن ذلك، وكفى بذلك قرينة في المقام.
وأما الاستدلال على العموم المذكور بما في خبر داوود الرقي المتضمن للأمر بالتثليث في الوضوء، وفيه قول الصادق عليه السلام: " هذا هو الكفر أو ضرب الأعناق " (2).
بدعوى: ظهوره في أن الخوف كما يجيز التقية تكليفا يقتضي إجزاء العمل معها، ولذا لم يؤمر بالإعادة بعد ارتفاع موجب التقية، وكذا صحيح داوود بن زربي (3) وما ورد في قصة علي بن يقطين (4) - وإن كانا خاصين بموردهما ولا ظهور لهما في العموم -.