____________________
فلا مجال له، لأن الظاهر خروجها عما نحن فيه، وورودها في جواز الفتوى بغير الحق تقية على المستفتي، إذ لا ريب في عدم كون جميع الوقائع التي ابتلي فيها المستفتي بالوضوء المذكور من موارد التقية، لطول المدة، وإنما أفتي بذلك ليلتزم به في خلواته، كي تظهر للمتجسس عليه في غفلته من أهل الباطل في واقعة واحدة براءته من تهمة الرفض، فالأمر المذكور غير صادر لبيان الحكم الواقعي، وإن كان حجة موجبة للحكم الظاهري في حق المستفتي بمقتضى أصالة الجهة.
فهذه النصوص دليل على الاجزاء مع موافقة الحكم الكلي الظاهري مع الخطأ، كما تقدم تقريبه في مباحث الاجتهاد والتقليد، لا على إجزاء العمل الاضطراري الصادر تقية، الذي هو محل الكلام في المقام. وإن كان ثبوته بالأولوية العرفية قريبا جدا. فتأمل. على أنه يكفي في إثبات عموم الاجزاء ما تقدم.
هذا وفي الهداية: " ولا تقية في ثلاثة أشياء: في شرب المسكر والمسح على الخفين ومتعة الحج "، وقريب منه في بعض نسخ المقنع، وفي نسخة أخرى نسبته للرواية من دون تصريح بالفتوى بمضمونه، كما في المفاتيح، وكذا في الفقيه، لكن بعد الفتوى بجواز التقية في ذلك.
وكيف كان، فيقتضيه الاستثناء في خبر أبي عمر المتقدم، وفي صحيح زرارة: " قلت له: في مسح الخفين تقية؟ فقال: ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا: شرب المسكر ومسح الخفين ومتعة الحج. قال زرارة: ولم يقل: الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحدا " (1)، وصحيحه الآخر عن غير واحد: " قلت لأبي جعفر عليه السلام: في المسح على الخفين تقية؟ قال: لا يتقى في ثلاث. قلنا: وما هن؟ قال: شرب الخمر، أو قال: شرب المسكر والمسح على الخفين ومتعة الحج " (2)، وفي حديث
فهذه النصوص دليل على الاجزاء مع موافقة الحكم الكلي الظاهري مع الخطأ، كما تقدم تقريبه في مباحث الاجتهاد والتقليد، لا على إجزاء العمل الاضطراري الصادر تقية، الذي هو محل الكلام في المقام. وإن كان ثبوته بالأولوية العرفية قريبا جدا. فتأمل. على أنه يكفي في إثبات عموم الاجزاء ما تقدم.
هذا وفي الهداية: " ولا تقية في ثلاثة أشياء: في شرب المسكر والمسح على الخفين ومتعة الحج "، وقريب منه في بعض نسخ المقنع، وفي نسخة أخرى نسبته للرواية من دون تصريح بالفتوى بمضمونه، كما في المفاتيح، وكذا في الفقيه، لكن بعد الفتوى بجواز التقية في ذلك.
وكيف كان، فيقتضيه الاستثناء في خبر أبي عمر المتقدم، وفي صحيح زرارة: " قلت له: في مسح الخفين تقية؟ فقال: ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا: شرب المسكر ومسح الخفين ومتعة الحج. قال زرارة: ولم يقل: الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحدا " (1)، وصحيحه الآخر عن غير واحد: " قلت لأبي جعفر عليه السلام: في المسح على الخفين تقية؟ قال: لا يتقى في ثلاث. قلنا: وما هن؟ قال: شرب الخمر، أو قال: شرب المسكر والمسح على الخفين ومتعة الحج " (2)، وفي حديث