____________________
بل لا يبعد ظهور جميع أدلة الوضوء العذري في ذلك، على ما يأتي الكلام فيه في الجبائر في المسألة الواحدة والأربعين إن شاء الله تعالى. ولا سيما مع ما في جامع المقاصد في حكم التقية بالغسل، من قوله: " ولا يجب الإعادة بزوالها قولا واحدا فيما أظنه ".
وأما قبل فوات الموالاة فهل يجب التدارك بمثل رفع الحائل والمسح بالبلة، أو لا؟ قولان، ظاهر كشف اللثام ابتناؤهما على القولين السابقين.
لكن صاحب المدارك مع ذهابه لعدم الإعادة هناك حكي عنه القول هنا - وفاقا لشيخه - بوجوب التدارك، ووافقهما في ذلك السيد الطباطبائي في العروة الوثقى وسيدنا المصنف قدس سره في شرحها.
وهو في محله، لقصور أدلة التقية عن الاجتزاء بالناقص مع التمكن من الاتمام، نظير ما تقدم من اعتبار عدم المندوحة في كيفية العمل. ويستفاد من موثق سماعة المتقدم، لقوله عليه السلام: " ثم ليتم معه صا، ته على ما استطاع " (1).
وأما ما ذكره سيدنا المصنف قدس سره من أنه إذا كان زمان ارتفاع التقية معتدا به، لبعده، لم يبعد شمول أدلة التقية له. فهو غير ظاهر مع ذلك.
ومنه يظهر وجوب التدارك إذا كان ارتفاع السبب في الأثناء، لملازمته لبقاء الموالاة.
(1) الظاهر أن الخلاف في ذلك هو الخلاف المتقدم في التقية، بل هو الخلاف المذكور في الجبائر، بل ينبغي أن يجري في سائر أفراد الوضوء الاضطراري.
وكيف كان، فمقتضى ما تقدم من القاعدة وجوب الإعادة في المقام، وسائر الوضوءات الاضطرارية لظهور أدلتها - بقرينة ورودها مورد الاضطرار - في اعتبار
وأما قبل فوات الموالاة فهل يجب التدارك بمثل رفع الحائل والمسح بالبلة، أو لا؟ قولان، ظاهر كشف اللثام ابتناؤهما على القولين السابقين.
لكن صاحب المدارك مع ذهابه لعدم الإعادة هناك حكي عنه القول هنا - وفاقا لشيخه - بوجوب التدارك، ووافقهما في ذلك السيد الطباطبائي في العروة الوثقى وسيدنا المصنف قدس سره في شرحها.
وهو في محله، لقصور أدلة التقية عن الاجتزاء بالناقص مع التمكن من الاتمام، نظير ما تقدم من اعتبار عدم المندوحة في كيفية العمل. ويستفاد من موثق سماعة المتقدم، لقوله عليه السلام: " ثم ليتم معه صا، ته على ما استطاع " (1).
وأما ما ذكره سيدنا المصنف قدس سره من أنه إذا كان زمان ارتفاع التقية معتدا به، لبعده، لم يبعد شمول أدلة التقية له. فهو غير ظاهر مع ذلك.
ومنه يظهر وجوب التدارك إذا كان ارتفاع السبب في الأثناء، لملازمته لبقاء الموالاة.
(1) الظاهر أن الخلاف في ذلك هو الخلاف المتقدم في التقية، بل هو الخلاف المذكور في الجبائر، بل ينبغي أن يجري في سائر أفراد الوضوء الاضطراري.
وكيف كان، فمقتضى ما تقدم من القاعدة وجوب الإعادة في المقام، وسائر الوضوءات الاضطرارية لظهور أدلتها - بقرينة ورودها مورد الاضطرار - في اعتبار