____________________
التي وقع عليها المسح، كما لو فسرت الرجل بالقدم، حيث يكون مقتضى العطف التبعيض فيه مطلقا طولا وعرضا - كما في الرؤوس - إذ لم يعهد إرادة ذلك من مثل هذا التركيب.
بل المراد أنها للمسح لا لبيان غايته، بل لبيان مقداره في اتجاه الطول، ومقتضاه الاستيعاب فيه، وإن لم يجب الاستيعاب عرضا للاطلاق.
نعم، يتجه التبعيض فيه لو كان الجار والمجرور صفة للبعض الذي يجب مسحه المستفاد من تسليط الباء، لبيان محله، فكأنه قيل: وامسحوا بأرجلكم بموضع واقع في الحد الخاص.
لكنه تكلف مخالف لظاهر الكلام جدا، بل لعله لا يصح إرادة ذلك من مثل هذا التركيب، لعدم اشتمال الكلام على البعض الموصوف، ولظهور " إلى " في التحديد وبيان السعة، لا محض الظرفية وبيان المحل.
ومنه يظهر وجه الاستدلال لوجوب الاستيعاب بغير واحد من النصوص المتضمنة لوجوب المسح إلى الكعبين، كصحيح ابن أذينة الوارد في حديث المعراج، وفيه: " ثم امسح رأسك بفضل ما بقي في يدك من الماء، ورجليك إلى كعبيك " (1).
وأما الاستدلال بصحيح البزنطي عن الرضا عليه السلام: " سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم.
فقلت: جعلت فداك لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا. فقال: لا إلا بكفه كلها " (2).
فقد يشكل: بأن اشتماله على المسح بتمام الكف ملزم بحمله على الاستحباب، فلا مجال لاستفادة وجوب الاستيعاب الطولي منه.
اللهم إلا أن يقال: إنما يمنع ذلك من استفادة وجوب الاستيعاب الطولي لو
بل المراد أنها للمسح لا لبيان غايته، بل لبيان مقداره في اتجاه الطول، ومقتضاه الاستيعاب فيه، وإن لم يجب الاستيعاب عرضا للاطلاق.
نعم، يتجه التبعيض فيه لو كان الجار والمجرور صفة للبعض الذي يجب مسحه المستفاد من تسليط الباء، لبيان محله، فكأنه قيل: وامسحوا بأرجلكم بموضع واقع في الحد الخاص.
لكنه تكلف مخالف لظاهر الكلام جدا، بل لعله لا يصح إرادة ذلك من مثل هذا التركيب، لعدم اشتمال الكلام على البعض الموصوف، ولظهور " إلى " في التحديد وبيان السعة، لا محض الظرفية وبيان المحل.
ومنه يظهر وجه الاستدلال لوجوب الاستيعاب بغير واحد من النصوص المتضمنة لوجوب المسح إلى الكعبين، كصحيح ابن أذينة الوارد في حديث المعراج، وفيه: " ثم امسح رأسك بفضل ما بقي في يدك من الماء، ورجليك إلى كعبيك " (1).
وأما الاستدلال بصحيح البزنطي عن الرضا عليه السلام: " سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم.
فقلت: جعلت فداك لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا. فقال: لا إلا بكفه كلها " (2).
فقد يشكل: بأن اشتماله على المسح بتمام الكف ملزم بحمله على الاستحباب، فلا مجال لاستفادة وجوب الاستيعاب الطولي منه.
اللهم إلا أن يقال: إنما يمنع ذلك من استفادة وجوب الاستيعاب الطولي لو