____________________
أن تردد فيه، كما تردد فيه في المعتبر أولا، ثم جزم بوجوبه، وظاهر المدارك التردد فيه أيضا، ومال لعدم الوجوب في الحدائق - لولا الاحتياط - وحكى عن صاحب رياض المسائل وحياض الدلائل نفي البعد عنه.
وظاهرهم أو صريحهم أن منشأ التردد فيه هو احتمال كون " إلى " لتحديد الممسوح وبيان محل المسح، لا غاية للمسح، بل قد يدعى ظهورها في ذلك بمقتضى وقوعها في سياق التحديد بها في اليدين. بل لا ينبغي الاشكال في ذلك بناء على جواز النكس.
وما في الجواهر من أن خروج ذلك بدليل لا ينافي كونها غاية للمسح.
كما ترى! إذ لا معنى لكونها غاية للمسح إذا جاز الابتداء بالكعبين، وليس هو من سنخ التقييد له.
مضافا إلى ما قد يدعى من أن عدم وجوب الاستيعاب مقتضى العطف على الرؤوس التي أريد منها التبعيض في الطول والعرض معا، لمكان الباء، أو الإطلاق.
وفيه: أن كونها لتحديد الممسوح يقتضي استيعابه، كما اقتضاه في الأيدي، على ما نبه له في الجواهر.
وأما العطف فهو لا يقتضي التبعيض بناء على قراءة النصب والعطف على الجار والمجرور معا - كما تقدم - بل لا بد في الاكتفاء بالبعض عرضا من دليل خارج. وأما بناء على العطف على محل المجرور أو بنزع الخافض، أو على قراءة الجر - كما هو الظاهر لصحيح زرارة المتضمن إفادة الباء للتبعيض (1) وصحيحي الأخوين الآتيين، وخبر غالب المعين لقراءة الجر (2) - فلأن ظاهر التحديد ب " إلى " لزوم الاستيعاب الطولي واختصاص التبعيض بالعرض.
إذ ليس المراد بكون " إلى " لتحديد الممسوح أنها تفسير لمفهوم الأرجل
وظاهرهم أو صريحهم أن منشأ التردد فيه هو احتمال كون " إلى " لتحديد الممسوح وبيان محل المسح، لا غاية للمسح، بل قد يدعى ظهورها في ذلك بمقتضى وقوعها في سياق التحديد بها في اليدين. بل لا ينبغي الاشكال في ذلك بناء على جواز النكس.
وما في الجواهر من أن خروج ذلك بدليل لا ينافي كونها غاية للمسح.
كما ترى! إذ لا معنى لكونها غاية للمسح إذا جاز الابتداء بالكعبين، وليس هو من سنخ التقييد له.
مضافا إلى ما قد يدعى من أن عدم وجوب الاستيعاب مقتضى العطف على الرؤوس التي أريد منها التبعيض في الطول والعرض معا، لمكان الباء، أو الإطلاق.
وفيه: أن كونها لتحديد الممسوح يقتضي استيعابه، كما اقتضاه في الأيدي، على ما نبه له في الجواهر.
وأما العطف فهو لا يقتضي التبعيض بناء على قراءة النصب والعطف على الجار والمجرور معا - كما تقدم - بل لا بد في الاكتفاء بالبعض عرضا من دليل خارج. وأما بناء على العطف على محل المجرور أو بنزع الخافض، أو على قراءة الجر - كما هو الظاهر لصحيح زرارة المتضمن إفادة الباء للتبعيض (1) وصحيحي الأخوين الآتيين، وخبر غالب المعين لقراءة الجر (2) - فلأن ظاهر التحديد ب " إلى " لزوم الاستيعاب الطولي واختصاص التبعيض بالعرض.
إذ ليس المراد بكون " إلى " لتحديد الممسوح أنها تفسير لمفهوم الأرجل