____________________
الألفية والبيان.
هذا، وذهب الصدوق في الفقيه والمرتضى في ظاهر الانتصار ومحكي الاصباح والشيخ في النهاية والتهذيبين والخلاف وابن حمزة في الوسيلة والمفيد والشهيد في محكي المقنعة والدروس إلى عدم جواز النكس، ونسبه في الانتصار ومحكي الذكرى والمقاصد العلية إلى الأكثر، وفي محكي الدروس أنه المشهور، وادعى في الخلاف الإجماع عليه.
واستدل لهم - مضافا إلى دعوى الإجماع المؤيدة بدعوى الشهرة ممن عرفت - بطريقة الاحتياط بدعوى: قصور إطلاق المسح، لانصرافه إلى المتعارف.
ويؤيد بما في صحيح يونس عمن أخبره عن أبي الحسن (ع): " الأمر في مسح الرجلين موسع، من شاء مسح مقبلا ومن شاء مسح مدبرا " (1) فإن التقييد بالرجلين مشعر باختصاص التوسعة، وإلا كان تركه أفيد.
مضافا إلى الوضوءات البيانية التي يتعين حملها على عدم النكس، وإن لم يصرح به فيها، للاجماع على الاجزاء معه، ولو كان وضوؤه صلى الله عليه وآله بالنكس فلا إجزاء بدونه، لما ورد عنه من قوله صلى الله عليه وآله بعد تعليم الوضوء: " هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ".
وأما صحيح حماد فقد رواه في موضع آخر من التهذيب بسند يشترك مع السند الأول في أكثر رجاله هكذا: " لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا " (2).
واحتمال تعدد الرواية بعيد، فيكون مشتبه المتن، ويسقط عن الحجية. بل ذكر شيخنا الأعظم قدس سره أن التعبير بالاقبال والادبار يرجح المتن الثاني، لأن الاقبال هو تحريك الماسح بيده مقبلا إلى نفسه وبدنه، والادبار هو تحريكها مدبرة عنه إلى الخارج، وهما مختصان بالقدمين، ولا يناسبان الرأس، بل المناسب له الصعود والهبوط.
هذا، وذهب الصدوق في الفقيه والمرتضى في ظاهر الانتصار ومحكي الاصباح والشيخ في النهاية والتهذيبين والخلاف وابن حمزة في الوسيلة والمفيد والشهيد في محكي المقنعة والدروس إلى عدم جواز النكس، ونسبه في الانتصار ومحكي الذكرى والمقاصد العلية إلى الأكثر، وفي محكي الدروس أنه المشهور، وادعى في الخلاف الإجماع عليه.
واستدل لهم - مضافا إلى دعوى الإجماع المؤيدة بدعوى الشهرة ممن عرفت - بطريقة الاحتياط بدعوى: قصور إطلاق المسح، لانصرافه إلى المتعارف.
ويؤيد بما في صحيح يونس عمن أخبره عن أبي الحسن (ع): " الأمر في مسح الرجلين موسع، من شاء مسح مقبلا ومن شاء مسح مدبرا " (1) فإن التقييد بالرجلين مشعر باختصاص التوسعة، وإلا كان تركه أفيد.
مضافا إلى الوضوءات البيانية التي يتعين حملها على عدم النكس، وإن لم يصرح به فيها، للاجماع على الاجزاء معه، ولو كان وضوؤه صلى الله عليه وآله بالنكس فلا إجزاء بدونه، لما ورد عنه من قوله صلى الله عليه وآله بعد تعليم الوضوء: " هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ".
وأما صحيح حماد فقد رواه في موضع آخر من التهذيب بسند يشترك مع السند الأول في أكثر رجاله هكذا: " لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا " (2).
واحتمال تعدد الرواية بعيد، فيكون مشتبه المتن، ويسقط عن الحجية. بل ذكر شيخنا الأعظم قدس سره أن التعبير بالاقبال والادبار يرجح المتن الثاني، لأن الاقبال هو تحريك الماسح بيده مقبلا إلى نفسه وبدنه، والادبار هو تحريكها مدبرة عنه إلى الخارج، وهما مختصان بالقدمين، ولا يناسبان الرأس، بل المناسب له الصعود والهبوط.