____________________
خصوصية وضع الخمار في ذلك الذي قد يستفاد من خبر الحسين.
مضافا إلى معارضتهما بخبر الحسين بن عبد الله ومرسل حماد المتقدمين، ونحوهما حسن حماد عن الحسين: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل توضأ وهو معتم، فثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد. فقال: ليدخل إصبعه " (1).
ولا يخفى أن ثقل نزع العمامة عليه لا يستلزم الحرج، فضلا عن خوف الضرر. على أن عدم نزع العمامة للضرورة لا يستلزم الاقتصار على إصبع واحدة، كي لا يكشف عن إجزائه اختيارا.
ومنه يظهر الاشكال فيما في النهاية من عدم جواز الاقتصار على ما دون ثلاث أصابع مع الاختيار، فلو خاف البرد من نزع العمامة أجزأه مقدار إصبع واحدة.
إذ لا وجه له إلا حمل الخبر على الضرورة.
وكذا ما عن ابن الجنيد من أنه يجزي الرجل في المقدم إصبع والمرأة ثلاث أصابع - لو أراد أنه أقل المجزي -.
فإنه لا وجه له إلا جعل صحيح زرارة شاهد جمع بين خبر معمر ونصوص الإصبع. وقد عرفت عدم ظهور الجميع في بيان أقل المجزي.
مضافا إلى أن الفرق المذكور لو كان ثابتا بنحو الوجوب لم يخف مع كثرة الابتلاء بالحكم، فلا يمكن خفاؤه على الأصحاب وإهمالهم التنبيه عليه.
وأما ما ذكره بعض الأصحاب وحكي عن جماعة من وجوب المسح بإصبع واحدة، إما لعدم تأدي المسمى إلا به - كما عن الدروس - أو لتقييد إطلاق الأدلة بنصوص الإصبع المتقدمة، بحملها على بيان أقل المجزي - كما يظهر من الشيخ قدس سره في التهذيب -.
فلا مجال له، لمنع الأول. والثاني لا قرينة عليه في النصوص المتقدمة، بل غاية ما تضمنته جواز إدخال الإصبع تحت العمامة في مقابل وجوب نزعها، فإنه
مضافا إلى معارضتهما بخبر الحسين بن عبد الله ومرسل حماد المتقدمين، ونحوهما حسن حماد عن الحسين: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل توضأ وهو معتم، فثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد. فقال: ليدخل إصبعه " (1).
ولا يخفى أن ثقل نزع العمامة عليه لا يستلزم الحرج، فضلا عن خوف الضرر. على أن عدم نزع العمامة للضرورة لا يستلزم الاقتصار على إصبع واحدة، كي لا يكشف عن إجزائه اختيارا.
ومنه يظهر الاشكال فيما في النهاية من عدم جواز الاقتصار على ما دون ثلاث أصابع مع الاختيار، فلو خاف البرد من نزع العمامة أجزأه مقدار إصبع واحدة.
إذ لا وجه له إلا حمل الخبر على الضرورة.
وكذا ما عن ابن الجنيد من أنه يجزي الرجل في المقدم إصبع والمرأة ثلاث أصابع - لو أراد أنه أقل المجزي -.
فإنه لا وجه له إلا جعل صحيح زرارة شاهد جمع بين خبر معمر ونصوص الإصبع. وقد عرفت عدم ظهور الجميع في بيان أقل المجزي.
مضافا إلى أن الفرق المذكور لو كان ثابتا بنحو الوجوب لم يخف مع كثرة الابتلاء بالحكم، فلا يمكن خفاؤه على الأصحاب وإهمالهم التنبيه عليه.
وأما ما ذكره بعض الأصحاب وحكي عن جماعة من وجوب المسح بإصبع واحدة، إما لعدم تأدي المسمى إلا به - كما عن الدروس - أو لتقييد إطلاق الأدلة بنصوص الإصبع المتقدمة، بحملها على بيان أقل المجزي - كما يظهر من الشيخ قدس سره في التهذيب -.
فلا مجال له، لمنع الأول. والثاني لا قرينة عليه في النصوص المتقدمة، بل غاية ما تضمنته جواز إدخال الإصبع تحت العمامة في مقابل وجوب نزعها، فإنه