____________________
بشئ من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه " (1).
وأما الأول فهو الظاهر من صحيح زرارة: " قلت لأبي جعفر عليه السلام: ألا تخبرني من أين علمت وقلت إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك فقال: يا زرارة قاله رسول الله صلى الله عليه وآله ونزل به الكتاب من الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال:
(فاغسلوا وجوهكم)... ثم فصل بين الكلام فقال: (وامسحوا برؤوسكم) فعرفنا حين قال: (برؤوسكم) أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء... " (2).
لكن المعنى المذكور غير متبادر من الباء بنفسها. ومن هنا قد ينزل الصحيح على أن الباء لما كانت للإلصاق أو الاستعانة يكون مقتضى الإطلاق الاجتزاء بالبعض، وهو مستلزم لعدم مشروعية المسح بالكل، لتعذره دفعة واحدة، ومع التدريج يحصل الامتثال بالبعض، ويكون الكل زائدا على الواجب، لأن التخيير بين الأقل والأكثر التدريجي مخالف للاطلاق. فيكون التبعيض مستفادا من الباء بضميمة حكم العقل بامتثال الطبيعة بصرف الوجود، وتعذر المسح بالكل دفعة.
وأما كون المسح على مقدم الرأس فهو المدعى عليه الإجماع في الناصريات والخلاف والمعتبر وكشف اللثام والمدارك وعن التذكرة والذكرى، وهو ظاهر المنتهى وعن التنقيح، وفي الانتصار أنه من متفردات الإمامية الذي لا شبهة في أنه الفرض عندهم.
ويقتضيه غير واحد من النصوص، ففي صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: مسح الرأس على مقدمه " (3)، وفي صحيحه الآخر عنه عليه السلام في حديث: " وذكر المسح فقال: امسح على مقدم رأسك " (4)، وما عن العلل في بيان حال آدم عليه السلام: " وأمره بمسح الرأس لما وضع يده على أم رأسه " (5)، وما ورد في
وأما الأول فهو الظاهر من صحيح زرارة: " قلت لأبي جعفر عليه السلام: ألا تخبرني من أين علمت وقلت إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك فقال: يا زرارة قاله رسول الله صلى الله عليه وآله ونزل به الكتاب من الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال:
(فاغسلوا وجوهكم)... ثم فصل بين الكلام فقال: (وامسحوا برؤوسكم) فعرفنا حين قال: (برؤوسكم) أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء... " (2).
لكن المعنى المذكور غير متبادر من الباء بنفسها. ومن هنا قد ينزل الصحيح على أن الباء لما كانت للإلصاق أو الاستعانة يكون مقتضى الإطلاق الاجتزاء بالبعض، وهو مستلزم لعدم مشروعية المسح بالكل، لتعذره دفعة واحدة، ومع التدريج يحصل الامتثال بالبعض، ويكون الكل زائدا على الواجب، لأن التخيير بين الأقل والأكثر التدريجي مخالف للاطلاق. فيكون التبعيض مستفادا من الباء بضميمة حكم العقل بامتثال الطبيعة بصرف الوجود، وتعذر المسح بالكل دفعة.
وأما كون المسح على مقدم الرأس فهو المدعى عليه الإجماع في الناصريات والخلاف والمعتبر وكشف اللثام والمدارك وعن التذكرة والذكرى، وهو ظاهر المنتهى وعن التنقيح، وفي الانتصار أنه من متفردات الإمامية الذي لا شبهة في أنه الفرض عندهم.
ويقتضيه غير واحد من النصوص، ففي صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: مسح الرأس على مقدمه " (3)، وفي صحيحه الآخر عنه عليه السلام في حديث: " وذكر المسح فقال: امسح على مقدم رأسك " (4)، وما عن العلل في بيان حال آدم عليه السلام: " وأمره بمسح الرأس لما وضع يده على أم رأسه " (5)، وما ورد في