____________________
المدارك أن الأصحاب قطعوا به، وفي الخلاف والمعتبر وكشف اللثام وعن التذكرة وعن غيرها دعوى الإجماع عليه ممن عدا زفر وداوود وبعض المالكية ممن لا عبرة بخلافهم، وعن الطبرسي نسبته إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام.
ويقتضيه - مضافا إلى ذلك - الآية الكريمة بناء على أن " إلى "، فيها بمعنى " مع " كما هو صريح التبيان وظاهر التهذيب، بل في الخلاف أنه الذي ثبت عن الأئمة عليهم السلام، وعن الواحدي نسبته إلى كثير من النحويين، وقد استشهدوا لورودها بالمعنى المذكور بقوله تعالى: ﴿من أنصاري، إلى الله﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم﴾ (2) وقولهم: فلان ولي الكوفة إلى البصرة ونحو ذلك من الاستعمالات الكثيرة.
لكن " إلى " في المقام وغيره بعيدة عن المعنى المذكور وإن نسب لجماعة من النحويين، والظاهر تنزيلها في الاستعمالات المذكورة على الغاية بتضمين الفعل معنى الصيرورة أو الضم أو نحوهما مما يناسبها، فيراد بالآية الأولى: من أنصاري سائرين إلى الله تعالى ومنسوبين إليه، كما يناسب صدر الآية وذيلها قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله) وبالآية الثانية: ولا تأكلوا أموالهم بضمها لأموالكم، ونحوهما بقية الاستعمالات.
ونسبة المعنى المذكور في الخلاف للأئمة عليهم السلام غير ظاهرة المأخذ.
وكأن المراد بها ما ثبت عنهم عليهم السلام من عدم وجوب الانتهاء بالمرافق، بتخيل توقف ذلك على كونها بمعنى: " مع ".
لكنه كما ترى! إذ يكفي فيه كونها لتحديد المغسول مع المحافظة فيها على معنى الغاية، بجعلها غاية اعتبارية للتحديد. كما هو الظاهر مما في صحيح زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه السلام: " وأمر بغسل اليدين إلى المرفقين، فليس له أن يدع من
ويقتضيه - مضافا إلى ذلك - الآية الكريمة بناء على أن " إلى "، فيها بمعنى " مع " كما هو صريح التبيان وظاهر التهذيب، بل في الخلاف أنه الذي ثبت عن الأئمة عليهم السلام، وعن الواحدي نسبته إلى كثير من النحويين، وقد استشهدوا لورودها بالمعنى المذكور بقوله تعالى: ﴿من أنصاري، إلى الله﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم﴾ (2) وقولهم: فلان ولي الكوفة إلى البصرة ونحو ذلك من الاستعمالات الكثيرة.
لكن " إلى " في المقام وغيره بعيدة عن المعنى المذكور وإن نسب لجماعة من النحويين، والظاهر تنزيلها في الاستعمالات المذكورة على الغاية بتضمين الفعل معنى الصيرورة أو الضم أو نحوهما مما يناسبها، فيراد بالآية الأولى: من أنصاري سائرين إلى الله تعالى ومنسوبين إليه، كما يناسب صدر الآية وذيلها قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله) وبالآية الثانية: ولا تأكلوا أموالهم بضمها لأموالكم، ونحوهما بقية الاستعمالات.
ونسبة المعنى المذكور في الخلاف للأئمة عليهم السلام غير ظاهرة المأخذ.
وكأن المراد بها ما ثبت عنهم عليهم السلام من عدم وجوب الانتهاء بالمرافق، بتخيل توقف ذلك على كونها بمعنى: " مع ".
لكنه كما ترى! إذ يكفي فيه كونها لتحديد المغسول مع المحافظة فيها على معنى الغاية، بجعلها غاية اعتبارية للتحديد. كما هو الظاهر مما في صحيح زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه السلام: " وأمر بغسل اليدين إلى المرفقين، فليس له أن يدع من