____________________
لبيان قدر امتداد ما يجب غسله، فلا ينافي وجوب غسل ما طال عليه تبعا. فلاحظ.
(1) فعن المختلف والتلخيص والارشاد ومحتمل التذكرة وجوب غسل اليد الزائدة مطلقا فوق المرفق أو تحته وإن تميزت الأصلية، وهو مقتضى إطلاق ما في الشرايع من وجوب غسل اليد الزائدة.
خلافا لما في القواعد والمنتهى من عدم وجوب غسل الزائدة إذا تميزت وكانت فوق المرفق، وعليه يحمل ما في المعتبر وجواهر القاضي وعن المبسوط والمهذب من عدم وجوب غسل الزائدة إذا كانت فوق المرفق.
والعمدة في وجوب غسلها عموم وجوب غسل الأيدي في الآية، الذي عرفت الاشكال في شموله لليد الزائدة، وأن الوجه في وجوب غسلها بعد فرض إجمال العموم منحصر بقاعدة الاشتغال، المقتضية لعدم الاجتزاء بالمسح بها، بل الأصلية، لأنه المتيقن من إطلاق المسح.
لكن في المدارك: " ولو لم يكن لليد الزائدة مرفق لم يجب غسلها قطعا ".
وكأنه لأن جعل المرفق غاية للمغسول يوجب تقييد اليد التي يجب غسلها بما يكون لها مرفق.
إلا أنه لو تم اقتضى عدم وجوب غسل الأصلية لو فرض عدم المرفق لها، ولا يظن منه ولا من غيره الالتزام به.
والفرق بينهما بالاجماع غير ظاهر، بل التحديد بالمرفق غير ظاهر في التقييد به، فاحتمال شمول الإطلاق لليد المذكورة لا دافع له، فيتحقق موضوع قاعدة الاشتغال.
نعم، لو فرض عدم صدق اليد عليها وإن كانت مشابهة لليد أو قسما منها - كالكف - فلا إشكال في خروجها عن الإطلاق وظهوره في عدم وجوب غسلها، فيلحقها حكم اللحم الزائد فوق المرفق الذي لا إشكال في عدم وجوب غسله،
(1) فعن المختلف والتلخيص والارشاد ومحتمل التذكرة وجوب غسل اليد الزائدة مطلقا فوق المرفق أو تحته وإن تميزت الأصلية، وهو مقتضى إطلاق ما في الشرايع من وجوب غسل اليد الزائدة.
خلافا لما في القواعد والمنتهى من عدم وجوب غسل الزائدة إذا تميزت وكانت فوق المرفق، وعليه يحمل ما في المعتبر وجواهر القاضي وعن المبسوط والمهذب من عدم وجوب غسل الزائدة إذا كانت فوق المرفق.
والعمدة في وجوب غسلها عموم وجوب غسل الأيدي في الآية، الذي عرفت الاشكال في شموله لليد الزائدة، وأن الوجه في وجوب غسلها بعد فرض إجمال العموم منحصر بقاعدة الاشتغال، المقتضية لعدم الاجتزاء بالمسح بها، بل الأصلية، لأنه المتيقن من إطلاق المسح.
لكن في المدارك: " ولو لم يكن لليد الزائدة مرفق لم يجب غسلها قطعا ".
وكأنه لأن جعل المرفق غاية للمغسول يوجب تقييد اليد التي يجب غسلها بما يكون لها مرفق.
إلا أنه لو تم اقتضى عدم وجوب غسل الأصلية لو فرض عدم المرفق لها، ولا يظن منه ولا من غيره الالتزام به.
والفرق بينهما بالاجماع غير ظاهر، بل التحديد بالمرفق غير ظاهر في التقييد به، فاحتمال شمول الإطلاق لليد المذكورة لا دافع له، فيتحقق موضوع قاعدة الاشتغال.
نعم، لو فرض عدم صدق اليد عليها وإن كانت مشابهة لليد أو قسما منها - كالكف - فلا إشكال في خروجها عن الإطلاق وظهوره في عدم وجوب غسلها، فيلحقها حكم اللحم الزائد فوق المرفق الذي لا إشكال في عدم وجوب غسله،