____________________
يديه إلى المرفقين شيئا إلا غسله، لأن الله تعالى يقول: (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) " (1)، وما في صحيح زرارة عنه عليه السلام: " ثم قال: (وأيديكم إلى المرافق) فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه، فعرفنا أنه ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين " (2).
بل لو كانت بمعنى " مع " لم تكن الآية صريحة في كون المرفق منتهى المغسول، بل يكون نظير عطف البعض على الكل، كما نبه لذلك الزجاج.
ففي التبيان: " وطعن الزجاج على ذلك فقال: لو كان المراد ب " إلى " " مع " لوجب غسل اليد إلى الكتف، لتناول الاسم له، وإنما المراد ب " إلى " الغاية والانتهاء، لكن المرافق يجب غسلها مع اليدين. وهذا الذي ذكره ليس بصحيح، لأنا لو خلينا وذلك لقلنا بما قاله، لكن خرجنا بدليل، ودليلنا على صحة ما قلناه إجماع الأمة على أنه متى بدأ من المرافق كان وضوؤه صحيحا "، وقريب منه مجمع البيان.
ومما تقدم يظهر أن الإجماع المذكور إنما يمنع من كونها غاية للغسل، لا من كونها غاية للمغسول، ليلزم الخروج به عن مقتضى الظاهر بحملها على معنى " مع ".
ومن هنا ظهر أنه لا مجال للاستدلال بالآية ونحوها مما تضمن وجوب غسل اليد إلى المرفق على وجوب غسل المرفق، لعدم ظهورها فيه - كما اعترف به الشيخ الطبرسي في محكي جامع الجوامع - إذ لا يلزم دخول الغاية في حكم المغيى لو لم يكن الظاهر الخروج.
ومن هنا يتعين النظر في النصوص. وظاهر جملة منها وجوب غسل تمام الذراع المستلزم لغسل مجمع العظمين، ولا ظهور لها في وجوب الغسل إلى منتهى مجمع العظمين بنفسه مع قطع النظر عن ذلك، بحيث لو فرض قطع عظم الذارع من المفصل لوجب غسل طرف العضد.
بل لو كانت بمعنى " مع " لم تكن الآية صريحة في كون المرفق منتهى المغسول، بل يكون نظير عطف البعض على الكل، كما نبه لذلك الزجاج.
ففي التبيان: " وطعن الزجاج على ذلك فقال: لو كان المراد ب " إلى " " مع " لوجب غسل اليد إلى الكتف، لتناول الاسم له، وإنما المراد ب " إلى " الغاية والانتهاء، لكن المرافق يجب غسلها مع اليدين. وهذا الذي ذكره ليس بصحيح، لأنا لو خلينا وذلك لقلنا بما قاله، لكن خرجنا بدليل، ودليلنا على صحة ما قلناه إجماع الأمة على أنه متى بدأ من المرافق كان وضوؤه صحيحا "، وقريب منه مجمع البيان.
ومما تقدم يظهر أن الإجماع المذكور إنما يمنع من كونها غاية للغسل، لا من كونها غاية للمغسول، ليلزم الخروج به عن مقتضى الظاهر بحملها على معنى " مع ".
ومن هنا ظهر أنه لا مجال للاستدلال بالآية ونحوها مما تضمن وجوب غسل اليد إلى المرفق على وجوب غسل المرفق، لعدم ظهورها فيه - كما اعترف به الشيخ الطبرسي في محكي جامع الجوامع - إذ لا يلزم دخول الغاية في حكم المغيى لو لم يكن الظاهر الخروج.
ومن هنا يتعين النظر في النصوص. وظاهر جملة منها وجوب غسل تمام الذراع المستلزم لغسل مجمع العظمين، ولا ظهور لها في وجوب الغسل إلى منتهى مجمع العظمين بنفسه مع قطع النظر عن ذلك، بحيث لو فرض قطع عظم الذارع من المفصل لوجب غسل طرف العضد.