____________________
ففي صحيح ابن أذينة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث المعراج ووحي الله تعالى للنبي صلى الله عليه وآله كيفية الوضوء: " ثم اغسل ذراعيك اليمنى واليسرى، فإنك تلقى بيدك كلامي " (1) وفي صحيح الحسين بن أبي العلاء عنه عليه السلام في جواب النبي صلى الله عليه وآله لمسائل نفر من اليهود: " وإذا غسل ساعديه حرم الله عليه أغلال النار " (2) وفي صحيح محمد ابن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في خطاب النبي صلى الله عليه وآله للثقفي:
" فإذا غسلت ذراعيك تناثرت الذنوب عن يمينك وشمالك " (3)، وقريب منها روايات الرقاشي وعيسى بن المستفاد عن الكاظم عليه السلام (4). ويناسبه التعليل في خبر محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام بقوله عليه السلام: " ويغسل اليدين ليقلبهما ويرغب بهما ويرهب ويتبتل " (5).
وحيث كانت هذه النصوص تامة الدلالة على ما ذكرنا تعين العمل عليها، وحمل ما تضمن الغسل من المرفقين - من النصوص المتقدمة - أو إلى المرفقين - من الآية والنصوص الكثيرة - على مفادها، إما بحمل المرفق على خصوص طرف الذراع - كما تقدم من العلامة - مع دخول الغاية في حكم المغي وإما بجعل الغاية لبيان المراد من اليد، فإنها وإن كانت ظاهرة في نفسها في تمام العضو المنتهي بالكتف، إلا أنه يراد بها أيضا ما ينتهي بالزند تارة، وما ينتهي بالمرفق أخرى، فتكون الغاية قرينة لبيان المراد من اليد، لا لتقييدها مع استعمالها في تمام العضو، ومن الظاهر أن ما ينتهي بالمرفق هو الذراع، ولا يدخل فيه طرف العضد، كما أن ما ينتهي بالكتف هو العضد ولا يدخل فيه شئ من عظم الكتف. وإما بجعل التقييد بالمرفق لاشتماله على ما يجب غسله وهو الذراع، لعدم الحد الظاهر له سواه بسبب دخوله فيه.
فإن ذلك أولى عرفا من حمل النصوص المتقدمة على كون ذكر الذراع لملازمته لما يجب غسله، وهو ما ينتهي بمجمع العظمين من دون أن يكون هو الموضوع بخصوصيته، ولا سيما بملاحظة ما اشتمل عليه صحيحا ابن أذينة
" فإذا غسلت ذراعيك تناثرت الذنوب عن يمينك وشمالك " (3)، وقريب منها روايات الرقاشي وعيسى بن المستفاد عن الكاظم عليه السلام (4). ويناسبه التعليل في خبر محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام بقوله عليه السلام: " ويغسل اليدين ليقلبهما ويرغب بهما ويرهب ويتبتل " (5).
وحيث كانت هذه النصوص تامة الدلالة على ما ذكرنا تعين العمل عليها، وحمل ما تضمن الغسل من المرفقين - من النصوص المتقدمة - أو إلى المرفقين - من الآية والنصوص الكثيرة - على مفادها، إما بحمل المرفق على خصوص طرف الذراع - كما تقدم من العلامة - مع دخول الغاية في حكم المغي وإما بجعل الغاية لبيان المراد من اليد، فإنها وإن كانت ظاهرة في نفسها في تمام العضو المنتهي بالكتف، إلا أنه يراد بها أيضا ما ينتهي بالزند تارة، وما ينتهي بالمرفق أخرى، فتكون الغاية قرينة لبيان المراد من اليد، لا لتقييدها مع استعمالها في تمام العضو، ومن الظاهر أن ما ينتهي بالمرفق هو الذراع، ولا يدخل فيه طرف العضد، كما أن ما ينتهي بالكتف هو العضد ولا يدخل فيه شئ من عظم الكتف. وإما بجعل التقييد بالمرفق لاشتماله على ما يجب غسله وهو الذراع، لعدم الحد الظاهر له سواه بسبب دخوله فيه.
فإن ذلك أولى عرفا من حمل النصوص المتقدمة على كون ذكر الذراع لملازمته لما يجب غسله، وهو ما ينتهي بمجمع العظمين من دون أن يكون هو الموضوع بخصوصيته، ولا سيما بملاحظة ما اشتمل عليه صحيحا ابن أذينة