____________________
كما في المدارك وصرح به غير واحد.
وحينئذ لا يفرق في عدم وجوب الغسل بين محاذاة الزائد بامتداده لما تحت المرفق وعدمه.
واحتمال وجوب غسل موضع المحاذاة في الأول - كما عن الشافعي - لا وجه له، كما نبه له غير واحد.
(1) المراد بالاشتباه..
تارة: خفاء جهة التمييز مع تحققه واقعا وهو الأنسب بعنوان الاشتباه.
وأخرى: انعدام جهة التمييز، وهو الأنسب بالمقام.
والاحتياط بالوجه المذكور في كلامه قدس سره في الأول هو مقتضى القاعدة في جميع موارد العلم الاجمالي، بناء على ما عرفت من أن الأدلة منصرفة إلى اليد الأصلية، دون الزائدة - ولو لأنها المتيقن من الاطلاقات -.
وأما في الثاني فلا مجال لفرض العلم الاجمالي، لأنه فرع الاشتباه المفروض عدمه.
بل مقتضى العموم غسلهما معا، والاجتزاء بالمسح بإحداهما. ولو فرض قصور الاطلاقات لزم الجمع بينهما في الغسل والمسح معا بمقتضى قاعدة الاشتغال، كما تقدم فيما لو كانت اليدان تحت المرفق.
(2) للعلم الاجمالي على الوجه الأول، وللاطلاقات أو لقاعدة الاشتغال على الوجه الثاني.
(3) لما كان الاحتياط الوجوبي هو الاحتياط عن الفتوى، لغموض حال الأدلة عند المفتي، ولذا جاز الرجوع في مورده للغير، فلا مجال له في المقام لو أريد من الاشتباه الوجه الأول، لأن الاحتياط بالوجه المذكور هو مقتضى قاعدة العلم الاجمالي. وإنما يتجه على الوجه الثاني، لامكان خفاء
وحينئذ لا يفرق في عدم وجوب الغسل بين محاذاة الزائد بامتداده لما تحت المرفق وعدمه.
واحتمال وجوب غسل موضع المحاذاة في الأول - كما عن الشافعي - لا وجه له، كما نبه له غير واحد.
(1) المراد بالاشتباه..
تارة: خفاء جهة التمييز مع تحققه واقعا وهو الأنسب بعنوان الاشتباه.
وأخرى: انعدام جهة التمييز، وهو الأنسب بالمقام.
والاحتياط بالوجه المذكور في كلامه قدس سره في الأول هو مقتضى القاعدة في جميع موارد العلم الاجمالي، بناء على ما عرفت من أن الأدلة منصرفة إلى اليد الأصلية، دون الزائدة - ولو لأنها المتيقن من الاطلاقات -.
وأما في الثاني فلا مجال لفرض العلم الاجمالي، لأنه فرع الاشتباه المفروض عدمه.
بل مقتضى العموم غسلهما معا، والاجتزاء بالمسح بإحداهما. ولو فرض قصور الاطلاقات لزم الجمع بينهما في الغسل والمسح معا بمقتضى قاعدة الاشتغال، كما تقدم فيما لو كانت اليدان تحت المرفق.
(2) للعلم الاجمالي على الوجه الأول، وللاطلاقات أو لقاعدة الاشتغال على الوجه الثاني.
(3) لما كان الاحتياط الوجوبي هو الاحتياط عن الفتوى، لغموض حال الأدلة عند المفتي، ولذا جاز الرجوع في مورده للغير، فلا مجال له في المقام لو أريد من الاشتباه الوجه الأول، لأن الاحتياط بالوجه المذكور هو مقتضى قاعدة العلم الاجمالي. وإنما يتجه على الوجه الثاني، لامكان خفاء