____________________
وأخرى: بصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " قلت له: أرأيت ما أحاط به الشعر؟ فقال: كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه، ولكن يجري عليه الماء " (1). قال في المستند: " وتخصيصها بالوجه لا وجه له ".
لكن ذكر غير واحد أن الوجه فيه روايتها في الفقيه ذيلا للصحيحة المتقدمة في تحديد الوجه بما بين الابهام والوسطى.
وأما ما استظهره في الحدائق من كونها رواية مستقلة كما ذكره الشيخ في التهذيب وأن ذكرها في الفقيه في ذيل الصحيحة المذكورة لأن عادته سبك الأخبار.
فلا مجال له، لظهور عبارة الفقيه في اتحاد الكلام، ولا سيما مع التعرض منه لحد اليد والرجلين بعدها الظاهر في كون مضمونها من توابع حد الوجه. بل لا ينبغي التأمل في ذلك بعد ظهور السؤال فيها في كونه تابعا لكلام سابق، لا ابتداء كلام، وإلا لم يكن له معنى.
ومنه يظهر أن إفرادها في التهذيب من سنخ المجمل المبين بما في الفقيه، فلا يعارضه.
ودعوى: أن المورد لا يخصص الوارد.
مدفوعة: بأن المورد في المقام مانع من ظهور الوارد في العموم.
اللهم إلا أن يقال: لا ريب في ظهور الحديث بعد النظر في رواية الفقيه له في كون موضوع السؤال هو ما أحاط به الشعر من الوجه، إلا أن عدم الاكتفاء في الجواب ببيان حكمه، بل التأكيد فيه على العموم قد يظهر في وروده لضرب القاعدة العامة لغير الوجه، لعدم ظهور النكتة فيه لولا ذلك.
لكن في بلوغ ذلك حد الظهور الحجة إشكال. ومن ثم قد يتعين الاحتياط بالجمع بين غسل ظاهر الشعر والبشرة.
إلا أن يكون المرجع بعد فرض إجماله الاطلاقات المقتضية للاكتفاء
لكن ذكر غير واحد أن الوجه فيه روايتها في الفقيه ذيلا للصحيحة المتقدمة في تحديد الوجه بما بين الابهام والوسطى.
وأما ما استظهره في الحدائق من كونها رواية مستقلة كما ذكره الشيخ في التهذيب وأن ذكرها في الفقيه في ذيل الصحيحة المذكورة لأن عادته سبك الأخبار.
فلا مجال له، لظهور عبارة الفقيه في اتحاد الكلام، ولا سيما مع التعرض منه لحد اليد والرجلين بعدها الظاهر في كون مضمونها من توابع حد الوجه. بل لا ينبغي التأمل في ذلك بعد ظهور السؤال فيها في كونه تابعا لكلام سابق، لا ابتداء كلام، وإلا لم يكن له معنى.
ومنه يظهر أن إفرادها في التهذيب من سنخ المجمل المبين بما في الفقيه، فلا يعارضه.
ودعوى: أن المورد لا يخصص الوارد.
مدفوعة: بأن المورد في المقام مانع من ظهور الوارد في العموم.
اللهم إلا أن يقال: لا ريب في ظهور الحديث بعد النظر في رواية الفقيه له في كون موضوع السؤال هو ما أحاط به الشعر من الوجه، إلا أن عدم الاكتفاء في الجواب ببيان حكمه، بل التأكيد فيه على العموم قد يظهر في وروده لضرب القاعدة العامة لغير الوجه، لعدم ظهور النكتة فيه لولا ذلك.
لكن في بلوغ ذلك حد الظهور الحجة إشكال. ومن ثم قد يتعين الاحتياط بالجمع بين غسل ظاهر الشعر والبشرة.
إلا أن يكون المرجع بعد فرض إجماله الاطلاقات المقتضية للاكتفاء