____________________
الخلاف في كلام من تقدم، بل بعضها يعم غير اللحم والإصبع كالعظم والسلعة ونحوها مما كان تحت المرفق، كما هو ظاهر ما تقدم من المدارك وصريح المستند.
والعمدة فيه دخوله في اليد عرفا ولو تبعا.
لكنه مختص بمثل الإصبع والقليل من اللحم ونحوه مما لا يعتد به، وكذا ما كان من سنخ الورم في اليد، لأن ظاهره جلد اليد - كما تقدم في الرابع من وجوه الاستدلال على غسل اليد الزائدة - دون مثل السلعة الكبيرة المتحيزة عن اليد مما يعد عرفا من سنخ النابت فيها، كما تقدم نظيره في اليد الزائدة.
كما أنه يشترك معها في بقية الوجوه المتقدمة واندفاعها. فالأمر في مثل ذلك لا يخلو عن إشكال بعد كون مقتضى الإطلاق عدم وجوب غسله.
ثم إنه لو فرض وجوب غسل شئ من ذلك لم يفرق بين خروجه بامتداده عن محاذاة الأصابع وعدمه، فيجب غسله بتمامه في الأول مطلقا.
وقد يظهر من تردد بعضهم في وجوب غسل الأظافر مع طولها وخروجها عن حد الأصابع التردد فيه، بل يظهر من بعضهم تقريب عدمه، نظير عدم غسل مسترسل اللحية.
ولا وجه له، لأن انتهاء اليد بالأصابع غالبا لا ينافي وجوب غسل ما طال عليها، تبعا لليد أو لكونه جزءا منها عرفا.
وإنما لم يجب غسل ما استرسل من اللحية لعدم وجوب غسل الشعر إلا بدلا عما تحته، وليس كالمقام مما فرض وجوب غسله بنفسه ولو تبعا.
وأما ما ذكره سيدنا المصنف قدس سره من إمكان الاستدلال على التحديد بأطراف الأصابع بقول أبي جعفر عليه السلام في الصحيح المروي في الفقيه: " وحد اليد من المرفق إلى أطراف الأصابع " (1).
فيندفع بأن الظاهر كون الفقرة المذكورة فتوى من الصدوق، لا تتمة للصحيح، كما تقدم نظيره في حكم النكس.
مع قرب تنزيل التحديد به على الغالب. بل ظاهره كونه بنفسه حدا لليد، لا
والعمدة فيه دخوله في اليد عرفا ولو تبعا.
لكنه مختص بمثل الإصبع والقليل من اللحم ونحوه مما لا يعتد به، وكذا ما كان من سنخ الورم في اليد، لأن ظاهره جلد اليد - كما تقدم في الرابع من وجوه الاستدلال على غسل اليد الزائدة - دون مثل السلعة الكبيرة المتحيزة عن اليد مما يعد عرفا من سنخ النابت فيها، كما تقدم نظيره في اليد الزائدة.
كما أنه يشترك معها في بقية الوجوه المتقدمة واندفاعها. فالأمر في مثل ذلك لا يخلو عن إشكال بعد كون مقتضى الإطلاق عدم وجوب غسله.
ثم إنه لو فرض وجوب غسل شئ من ذلك لم يفرق بين خروجه بامتداده عن محاذاة الأصابع وعدمه، فيجب غسله بتمامه في الأول مطلقا.
وقد يظهر من تردد بعضهم في وجوب غسل الأظافر مع طولها وخروجها عن حد الأصابع التردد فيه، بل يظهر من بعضهم تقريب عدمه، نظير عدم غسل مسترسل اللحية.
ولا وجه له، لأن انتهاء اليد بالأصابع غالبا لا ينافي وجوب غسل ما طال عليها، تبعا لليد أو لكونه جزءا منها عرفا.
وإنما لم يجب غسل ما استرسل من اللحية لعدم وجوب غسل الشعر إلا بدلا عما تحته، وليس كالمقام مما فرض وجوب غسله بنفسه ولو تبعا.
وأما ما ذكره سيدنا المصنف قدس سره من إمكان الاستدلال على التحديد بأطراف الأصابع بقول أبي جعفر عليه السلام في الصحيح المروي في الفقيه: " وحد اليد من المرفق إلى أطراف الأصابع " (1).
فيندفع بأن الظاهر كون الفقرة المذكورة فتوى من الصدوق، لا تتمة للصحيح، كما تقدم نظيره في حكم النكس.
مع قرب تنزيل التحديد به على الغالب. بل ظاهره كونه بنفسه حدا لليد، لا