____________________
وثالثة: بأنها بدل عن المحل النابتة فيه.
ورابعة: بأن ما عليها من الجلد جزء مما يجب غسله، وهو اليد الأصلية.
والكل كما ترى! لاندفاع الأول بخروجها عرفا عن اليد الأصلية، بل هي من سنخ النابت فيها. وتبعيتها لها ممنوعة، وإنما تتم التبعية في مثل الثالول مما لا يعتد به عرفا، ولا وجود له استقلالا، بل قد يكون جزءا عرفا.
والثاني بأن التحديد بالمرفق لبيان منتهى ما يغسل من اليد، لا لوجوب غسل كل ما تحته.
والثالث بأن المحل المذكور باطن لا يجب غسله.
وأما الرابع فهو ممنوع جدا، بل ليس الجزء أو محتمل الجزئية إلا ما قارب المنبت.
فلعل الأولى أن يقال: انصراف العموم المذكور عن مثل هذه اليد ليس بالنحو الموجب لظهور الإطلاق في عدم وجوب غسلها، بل غايته الاجمال، فيلزم غسلها بمقتضى قاعدة الاشتغال، لعدم اليقين بحصول الطهارة بدونها. ولا سيما مع شبهة الإجماع المذكور. وإن كان الاعتماد على الإجماع في غاية الاشكال بعد عدم تعرض النصوص ولا أكثر القدماء للحكم المذكور، وأول من أشار إليه الشيخ قدس سره في المبسوط، كما أن الحكم ليس مما يكثر الابتلاء به بالنحو الموجب لوضوح حكمه.
ثم إنه بناء على الوجه المذكور يتعين المسح باليد الأصلية، لدخولها في المتيقن من الإطلاق، دون الزائدة.
هذا كله إذا صدق على الزائدة أنها يد، وأما إذا لم يصدق وإن كانت مشابهة لليد أو قسما منها - كالكف - فلا إشكال في ظهور الإطلاق في عدم وجوب غسلها بالأصالة، بل يجري فيها ما يأتي في الإصبع واللحم الزائدين.
(1) كما صرح به غير واحد، وهو داخل في معاقد الاجماعات ونفي
ورابعة: بأن ما عليها من الجلد جزء مما يجب غسله، وهو اليد الأصلية.
والكل كما ترى! لاندفاع الأول بخروجها عرفا عن اليد الأصلية، بل هي من سنخ النابت فيها. وتبعيتها لها ممنوعة، وإنما تتم التبعية في مثل الثالول مما لا يعتد به عرفا، ولا وجود له استقلالا، بل قد يكون جزءا عرفا.
والثاني بأن التحديد بالمرفق لبيان منتهى ما يغسل من اليد، لا لوجوب غسل كل ما تحته.
والثالث بأن المحل المذكور باطن لا يجب غسله.
وأما الرابع فهو ممنوع جدا، بل ليس الجزء أو محتمل الجزئية إلا ما قارب المنبت.
فلعل الأولى أن يقال: انصراف العموم المذكور عن مثل هذه اليد ليس بالنحو الموجب لظهور الإطلاق في عدم وجوب غسلها، بل غايته الاجمال، فيلزم غسلها بمقتضى قاعدة الاشتغال، لعدم اليقين بحصول الطهارة بدونها. ولا سيما مع شبهة الإجماع المذكور. وإن كان الاعتماد على الإجماع في غاية الاشكال بعد عدم تعرض النصوص ولا أكثر القدماء للحكم المذكور، وأول من أشار إليه الشيخ قدس سره في المبسوط، كما أن الحكم ليس مما يكثر الابتلاء به بالنحو الموجب لوضوح حكمه.
ثم إنه بناء على الوجه المذكور يتعين المسح باليد الأصلية، لدخولها في المتيقن من الإطلاق، دون الزائدة.
هذا كله إذا صدق على الزائدة أنها يد، وأما إذا لم يصدق وإن كانت مشابهة لليد أو قسما منها - كالكف - فلا إشكال في ظهور الإطلاق في عدم وجوب غسلها بالأصالة، بل يجري فيها ما يأتي في الإصبع واللحم الزائدين.
(1) كما صرح به غير واحد، وهو داخل في معاقد الاجماعات ونفي