وكذا الحال في اليمنى إذا لم يغسل بها اليسرى (3).
____________________
العضو في الماء عرفا.
وفيه: أن الأدلة لم تتضمن النهي عن الاستئناف، بل الأمر بالمسح بالبلة الباقية في اليد من ماء الوضوء بعد غسلها، وهو غير حاصل في الفرض.
(1) قال سيدنا المصنف قدس سره: " ولو بأن يقصد الغسل الثاني المستحب حال الاخراج، وحال الادخال من الأعلى يقصد الغسل الأول الواجب ".
لكن يأتي منه في المسألة الثانية بعد المائة الاحتياط الاستحبابي بترك الغسلة الثانية فيما يمسح به.
(2) كأنه لاحتمال أن يكون المراد من بلة اليسرى التي ورد في بعض النصوص وجوب المسح بها بلة الكف التي يتحقق بها غسله، لا مطلق بلة اليد بنحو تشمل البلة النازلة من الذراع إلى الكف بعد تمام غسل الكف.
لكن ظهور النصوص في ذلك ممنوع، ولو فرض الاجمال كان المرجع إطلاق المسح.
على أن الظاهر كون المصحح للإضافة وجود البلة في اليد بعد إتمام الغسل، لا غسلها بها، ولذا صح إضافة البلة لليمنى أيضا مع عدم غسلها بها، بل ليس المغسول بها إلا اليسرى، بل كثيرا ما يكون ماء الوضوء في غير الارتماس كثيرا، بحيث يسيل من الذراع إلى الكف أو من ظاهر الكف إلى باطنها، فلو وجب التحرز من ذلك لزم التنبيه عليه في النصوص، للغفلة عنه.
(3) كلها أو بعضها، لوضوح أنه مع غسلها بها يكون ماء اليمنى ماء الوضوء.
وفيه: أن الأدلة لم تتضمن النهي عن الاستئناف، بل الأمر بالمسح بالبلة الباقية في اليد من ماء الوضوء بعد غسلها، وهو غير حاصل في الفرض.
(1) قال سيدنا المصنف قدس سره: " ولو بأن يقصد الغسل الثاني المستحب حال الاخراج، وحال الادخال من الأعلى يقصد الغسل الأول الواجب ".
لكن يأتي منه في المسألة الثانية بعد المائة الاحتياط الاستحبابي بترك الغسلة الثانية فيما يمسح به.
(2) كأنه لاحتمال أن يكون المراد من بلة اليسرى التي ورد في بعض النصوص وجوب المسح بها بلة الكف التي يتحقق بها غسله، لا مطلق بلة اليد بنحو تشمل البلة النازلة من الذراع إلى الكف بعد تمام غسل الكف.
لكن ظهور النصوص في ذلك ممنوع، ولو فرض الاجمال كان المرجع إطلاق المسح.
على أن الظاهر كون المصحح للإضافة وجود البلة في اليد بعد إتمام الغسل، لا غسلها بها، ولذا صح إضافة البلة لليمنى أيضا مع عدم غسلها بها، بل ليس المغسول بها إلا اليسرى، بل كثيرا ما يكون ماء الوضوء في غير الارتماس كثيرا، بحيث يسيل من الذراع إلى الكف أو من ظاهر الكف إلى باطنها، فلو وجب التحرز من ذلك لزم التنبيه عليه في النصوص، للغفلة عنه.
(3) كلها أو بعضها، لوضوح أنه مع غسلها بها يكون ماء اليمنى ماء الوضوء.