____________________
وكيف كان، فيقتضيه إطلاق أدلة الغسل، حتى بناء على اعتبار الجريان في مفهوم الغسل، لتحققه بتحريك العضو في الماء، إذ لا يراد به إلا انتقال الماء على أجزاء الأعضاء. وأما ما عن ظاهر ابن الجنيد من وجوب امرار اليد لحكاية وضوء النبي صلى الله عليه وآله ولأنه المعهود في الغسل.
فيندفع بما تقدم غير مرة من عدم ظهور النصوص البيانية في الاستحباب، فضلا عن الوجوب، فلا مجال للخروج بها عن الاطلاقات، ولا سيما مع ما تضمن جواز الوضوء بإصابة المطر (1). فتأمل. كما أن الغلبة لا تصلح لتقييد الاطلاقات.
(1) لما تقدم من اعتبار ذلك في اليدين، وفي الوجه على كلام.
وربما يدعى سقوط الترتيب مع الارتماس، لموثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر أن يحله لحال الجبر إذا جبر كيف يصنع؟ قال: إذا أراد أن يتوضأ فليضع إناء فيه ماء، ويضع موضع الجبر في الماء حتى يصل الماء إلى جلده، وقد أجزأه ذلك من غير أن يحله " (2).
بدعوى: ظهور ذيله في إجزاء ذلك وإن تمكن من حله، مع وضوح عدم حصول الترتيب به، ولذا صرحوا بكفاية وضع موضع الجبر في الماء حتى يصل إلى البشرة ولو مع إمكان النزع.
ويشكل: بأنه لا ظهور في الذيل في إجزاء الرمس ولو مع التمكن من الحل بعد كون المفروض في السؤال تعذر الحل.
وتصريحهم بكفاية ذلك لم يبلغ مرتبة الإجماع ليمكن الاحتجاج به. على
فيندفع بما تقدم غير مرة من عدم ظهور النصوص البيانية في الاستحباب، فضلا عن الوجوب، فلا مجال للخروج بها عن الاطلاقات، ولا سيما مع ما تضمن جواز الوضوء بإصابة المطر (1). فتأمل. كما أن الغلبة لا تصلح لتقييد الاطلاقات.
(1) لما تقدم من اعتبار ذلك في اليدين، وفي الوجه على كلام.
وربما يدعى سقوط الترتيب مع الارتماس، لموثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر أن يحله لحال الجبر إذا جبر كيف يصنع؟ قال: إذا أراد أن يتوضأ فليضع إناء فيه ماء، ويضع موضع الجبر في الماء حتى يصل الماء إلى جلده، وقد أجزأه ذلك من غير أن يحله " (2).
بدعوى: ظهور ذيله في إجزاء ذلك وإن تمكن من حله، مع وضوح عدم حصول الترتيب به، ولذا صرحوا بكفاية وضع موضع الجبر في الماء حتى يصل إلى البشرة ولو مع إمكان النزع.
ويشكل: بأنه لا ظهور في الذيل في إجزاء الرمس ولو مع التمكن من الحل بعد كون المفروض في السؤال تعذر الحل.
وتصريحهم بكفاية ذلك لم يبلغ مرتبة الإجماع ليمكن الاحتجاج به. على