____________________
تأباه المرتكزات العرفية جدا، كما تقدم من الفقيه الهمداني قدس سره، فإن ذلك ملزم عرفا بحمل وجوب غسل أو مسح كل شئ على كونه معلقا على فرض وجوده، لا مطلقا، ليلزم سقوط غسل العضو أو تمام الوضوء بقطع البعض.
وذلك ملزم بتنزيل صحيحي رفاعة على ما لا ينافيه، كالقطع فوق المرفق، أو ما ذكره الفقيه الهمداني قدس سره.
هذا، مضافا إلى أنه مقتضى قاعدة الاشتغال بالطهارة بعد فرض عدم سقوطها الموجب لسقوط دليل الارتباطية عن الحجية للعلم بعدم شموله للمقام.
وأما صحيح رفاعة الثاني الظاهر في وجوب غسل موضع القطع فمن القريب تنزيله على القطع مما فوق المرفق أو على ما ذكره الفقيه الهمداني قدس سره، كما تقدم. ولا أقل من إجماله أو سقوطه عن الحجية باعراض الأصحاب، فإن الإجماع المتقدم إن لم يكن دليلا بنفسه، فلا أقل من كشفه عن الاعراض المسقط للصحيح عن الحجية. فتأمل.
نعم، لو فرض التشكيك في وجوب الطهارة تعين الرجوع للبراءة منها بعد سقوط دليلها بالعلم الاجمالي، إما بسقوط تقييد الصلاة بها، أو بسقوط الارتباطية في أجزاء الوضوء.
لكن لا مجال لذلك بعد الإجماع والنصوص المتقدمة الظاهرة في المفروغية عن وجوب الطهارة في حق الأقطع. فلاحظ.
(1) ولا يجب غسل العضد بدلا عنها، كما صرح به جماعة، بل في المنتهى وكشف اللثام دعوى الإجماع عليه. وفي مفتاح الكرامة: " ولا أجد فيه خلافا إلا ما نقله في البيان عن المفيد، وهو الظاهر من عبارة الكاتب على ما نقل ".
لكن في محكي المختلف استظهر إرادة ابن الجنيد في الكاتب استحباب غسل العضد، واختاره أيضا، كما اختاره في المنتهى ومحكي نهاية الإحكام
وذلك ملزم بتنزيل صحيحي رفاعة على ما لا ينافيه، كالقطع فوق المرفق، أو ما ذكره الفقيه الهمداني قدس سره.
هذا، مضافا إلى أنه مقتضى قاعدة الاشتغال بالطهارة بعد فرض عدم سقوطها الموجب لسقوط دليل الارتباطية عن الحجية للعلم بعدم شموله للمقام.
وأما صحيح رفاعة الثاني الظاهر في وجوب غسل موضع القطع فمن القريب تنزيله على القطع مما فوق المرفق أو على ما ذكره الفقيه الهمداني قدس سره، كما تقدم. ولا أقل من إجماله أو سقوطه عن الحجية باعراض الأصحاب، فإن الإجماع المتقدم إن لم يكن دليلا بنفسه، فلا أقل من كشفه عن الاعراض المسقط للصحيح عن الحجية. فتأمل.
نعم، لو فرض التشكيك في وجوب الطهارة تعين الرجوع للبراءة منها بعد سقوط دليلها بالعلم الاجمالي، إما بسقوط تقييد الصلاة بها، أو بسقوط الارتباطية في أجزاء الوضوء.
لكن لا مجال لذلك بعد الإجماع والنصوص المتقدمة الظاهرة في المفروغية عن وجوب الطهارة في حق الأقطع. فلاحظ.
(1) ولا يجب غسل العضد بدلا عنها، كما صرح به جماعة، بل في المنتهى وكشف اللثام دعوى الإجماع عليه. وفي مفتاح الكرامة: " ولا أجد فيه خلافا إلا ما نقله في البيان عن المفيد، وهو الظاهر من عبارة الكاتب على ما نقل ".
لكن في محكي المختلف استظهر إرادة ابن الجنيد في الكاتب استحباب غسل العضد، واختاره أيضا، كما اختاره في المنتهى ومحكي نهاية الإحكام