____________________
ولا سيما بعد تأيده باشتهار الحكم بين الطائفة، وبالنصوص السابقة، وبمفهوم النصوص المتضمنة أن مسح الرجلين يجوز فيه النكس وأنه. من الأمر الموسع (1)، فإنه مشعر بخصوصية المسح في ذلك في الجملة.
والظاهر الاكتفاء بذلك في البناء على الوجوب، والخروج عن إطلاق الآية الشريفة وبعض النصوص.
وتوهم ظهور الآية في مشروعية النكس والانتهاء، بالمرفقين، لظهور " إلى " في ذلك، فعدم حملها على الوجوب، للاجماع منا ومن جميع المسلمين - كما قيل - عدا الناصر وبعض نصوص الوضوءات البيانية وغيرها، لا يمنع من دلالتها على المشروعية، فلا مجال لتقييدها بوجوب البدء بالمرفقين.
مدفوع: بعدم ظهور " إلى " في ذلك، لأن الاكتفاء بتحديد الفعل بالغاية غير مألوف في الاستعمال، وإنما يكتفى بتحديده بالمبدأ، كما تقدم في خبر كشف الغمة.
مضافا إلى أنه لما كان ظاهر التقييد الوجوب فالظاهر بعد تعذر الحمل عليه - لما تقدم - ليس هو الحمل على الجواز، بل حمل " إلى " على تحديد المغسول، أو على ما قيل من كونها بمعنى " مع " فتكون مطلقة قابلة للتقييد بما عرفت.
ثم إنه قد استدل سيدنا المصنف قدس سره على عدم جواز النكس بما في صحيح زرارة المروي في الفقيه من قول أبي جعفر عليه السلام: " ولا ترد الشعر في غسل اليدين " (2).
وفيه: أن ظاهر الفقيه كرن ذلك فتوى من الصدوق بعد انتهاء الصحيح ببيان حكم ما أحاط به الشعر، لا تتمة له. ولذا لم يشر إليه في الوسائل، ولا في كتب الاستدلال. فلاحظه.
والظاهر الاكتفاء بذلك في البناء على الوجوب، والخروج عن إطلاق الآية الشريفة وبعض النصوص.
وتوهم ظهور الآية في مشروعية النكس والانتهاء، بالمرفقين، لظهور " إلى " في ذلك، فعدم حملها على الوجوب، للاجماع منا ومن جميع المسلمين - كما قيل - عدا الناصر وبعض نصوص الوضوءات البيانية وغيرها، لا يمنع من دلالتها على المشروعية، فلا مجال لتقييدها بوجوب البدء بالمرفقين.
مدفوع: بعدم ظهور " إلى " في ذلك، لأن الاكتفاء بتحديد الفعل بالغاية غير مألوف في الاستعمال، وإنما يكتفى بتحديده بالمبدأ، كما تقدم في خبر كشف الغمة.
مضافا إلى أنه لما كان ظاهر التقييد الوجوب فالظاهر بعد تعذر الحمل عليه - لما تقدم - ليس هو الحمل على الجواز، بل حمل " إلى " على تحديد المغسول، أو على ما قيل من كونها بمعنى " مع " فتكون مطلقة قابلة للتقييد بما عرفت.
ثم إنه قد استدل سيدنا المصنف قدس سره على عدم جواز النكس بما في صحيح زرارة المروي في الفقيه من قول أبي جعفر عليه السلام: " ولا ترد الشعر في غسل اليدين " (2).
وفيه: أن ظاهر الفقيه كرن ذلك فتوى من الصدوق بعد انتهاء الصحيح ببيان حكم ما أحاط به الشعر، لا تتمة له. ولذا لم يشر إليه في الوسائل، ولا في كتب الاستدلال. فلاحظه.