____________________
إلى دليل مفقود، فعموم المنع من الصلاة في النجس محكم. مضافا إلى النصوص الواردة في المنع عن الصلاة في الخف إذا كان من الميتة، وفي السيف إذا كان فيه الميتة (* 1). وفي صحيح ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد (ع): في الميتة قال (ع): لا تصل في شئ منه ولا شسع " (* 2). نعم يعارضها خبر الحلبي عن أبي عبد الله (ع): " كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم، والقلنسوة، والخف، والزنار، يكون في السراويل ويصلى فيه " (* 3).
وموثقة إسماعيل بن الفضل: " سألت أبا عبد الله (ع) عن لباس الجلود والخفاف والنعال والصلاة فيها إذا لم تكن من أرض المصلين. فقال (ع):
أما النعال والخفاف فلا بأس بهما (* 4). لكن الأول مطلق شامل للنجس والمتنجس، والجمع بينه وبين النصوص المتقدمة يقتضي تقييده بها، فيحمل على خصوص المتنجس. ولا يبعد جريان ذلك في الموثقة، فإن قول السائل:
" إذا لم تكن من أرض المصلين " يعني المسلمين - كما هو الظاهر - محتمل للسؤال من حيث النجاسة الذاتية، لعدم التذكية، وللنجاسة العرضية من جهة أن عملها في أرض الكفار يلازم غالبا نجاستها عرضا، وترك الاستفصال وإن كان يقتضي العموم، لكنه مقيد بما تقدم من النصوص، فيحمل على النجاسة العرضية.
وهذا الجمع وإن كان خلاف الظاهر، لكن ارتكابة أهون من حمل نصوص المنع على الكراهة مع كثرتها، وتأكد دلالتها. فلاحظ صحيح
وموثقة إسماعيل بن الفضل: " سألت أبا عبد الله (ع) عن لباس الجلود والخفاف والنعال والصلاة فيها إذا لم تكن من أرض المصلين. فقال (ع):
أما النعال والخفاف فلا بأس بهما (* 4). لكن الأول مطلق شامل للنجس والمتنجس، والجمع بينه وبين النصوص المتقدمة يقتضي تقييده بها، فيحمل على خصوص المتنجس. ولا يبعد جريان ذلك في الموثقة، فإن قول السائل:
" إذا لم تكن من أرض المصلين " يعني المسلمين - كما هو الظاهر - محتمل للسؤال من حيث النجاسة الذاتية، لعدم التذكية، وللنجاسة العرضية من جهة أن عملها في أرض الكفار يلازم غالبا نجاستها عرضا، وترك الاستفصال وإن كان يقتضي العموم، لكنه مقيد بما تقدم من النصوص، فيحمل على النجاسة العرضية.
وهذا الجمع وإن كان خلاف الظاهر، لكن ارتكابة أهون من حمل نصوص المنع على الكراهة مع كثرتها، وتأكد دلالتها. فلاحظ صحيح