____________________
للمحمول. ولانصراف النصوص المتقدمة في العفو إلى خصوص الملبوس بل خصوص ما كان في محله، كما عن التذكرة والتحرير والمنتهى والبيان وغيرها هذا ولكن استفادة عموم المنع للمحمول المحض من مثل الروايتين محل إشكال، فإن الظرفية في قول القائل: " الصلاة في الشئ " بعد امتناع حملها على الظرفية المكانية يتعين جعلها حالا للمصلي، وظرفية المتنجس للمصلي لا بد أن تكون من جهة اشتمال الشئ عليه، ولو لاشتماله على بعضه مثل الخاتم والقلادة، وكذا الخرقة المشدودة على العضو المجروح أو المكسور أو على عين الأرمد، ونحوها مما لا يكون ملبوسا، ولا يشمل ما لو كان المتنجس معه بأن يكون في جيبه أو في قبضته أو مغروزا في عمامته أو نحو ذلك مما لا يكون مشتملا على بعض المصلي، أو معدودا جزءا مما اشتمل عليه. وقوله (ع) في موثق ابن بكير الوارد في ما لا يؤكل لحمه: " وبوله وروثه وكل شئ منه " (* 1) باعتبار تلوث اللباس بها الموجب عدها جزءا منه. وما في كلام بعض الأعاظم من وجوب حمل: (في) على معنى (مع) غير ظاهر بعد إمكان الحمل على الظرفية بلحاظ المصلي. هذا ولو سلم العموم فدعوى انصراف نصوص استثناء ما لا تتم به الصلاة إلى خصوص الملبوس ممنوعة، كدعوى انصرافها إلى خصوص ما كان في محله.
(1) بل المنع ظاهر من عرفت. ووجهه عموم المنع من الصلاة في النجس. لكن عرفت الاشكال فيه، ومقتضى أصالة البراءة عن مانعيته العفو عنه.
(1) بل المنع ظاهر من عرفت. ووجهه عموم المنع من الصلاة في النجس. لكن عرفت الاشكال فيه، ومقتضى أصالة البراءة عن مانعيته العفو عنه.