____________________
وعن المبسوط، والاصباح، والجواهر، والسرائر، والجامع وجملة من كتب العلامة (ره) وغيره: المنع. لما عن كتاب علي بن جعفر (ع):
" عن الرجل يمر بالمكان فيه العذرة، فتهب الريح فتسفي عليه من العذرة فيصيب ثوبه ورأسه أيصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال (ع): نعم ينفضه ويصلي فلا بأس " (* 1) وصحيح عبد الله بن جعفر الحميري: " كتبت إليه - يعني أبا محمد (ع) -: يجوز للرجل أن يصلي ومعه فارة المسك؟
فكتب (ع): لا بأس به إذا كان ذكيا " (* 2). وصحيح علي بن جعفر (ع):
" عن الرجل يصلي ومعه دابة من جلد حمار أو بغل. قال (ع): لا يصلح أن يصلي وهي معه إلا أن يتخوف ذهابها فلا بأس أن يصلي وهي معه " (* 3) بناء على حمله على الميت.
لكن تشكل النصوص المذكورة - مضافا إلى اختصاص الأول بالأعيان الملتصقة ببدن المصلي ولباسه على نحو تعد كجزء منه، فلا يشمل المحمول المحض. وأن الأخير غير ظاهر في الميتة، ولا في المنع عنها -: بأنها معارضة بما اشتمل من نصوص العفو عما لا تتم به الصلاة على مثل قوله (ع):
" عليه الشئ " أو: " فيه القذر ". مما هو ظاهر في وجود عين النجاسة والاختلاف في المورد لا يقدح في تحقق المعارضة، لالغاء خصوصية المورد عرفا، فإن الجمود في كل على مورده بعيد عن الأذواق العرفية، ولو سلم فغاية ما يقتضي الصحيح البناء على المنع عن حمل فأرة المسك إذا لم يكن ذكيا، لا المنع عن حمل نجس العين مطلقا. وقد عرفت في مبحث الميتة
" عن الرجل يمر بالمكان فيه العذرة، فتهب الريح فتسفي عليه من العذرة فيصيب ثوبه ورأسه أيصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال (ع): نعم ينفضه ويصلي فلا بأس " (* 1) وصحيح عبد الله بن جعفر الحميري: " كتبت إليه - يعني أبا محمد (ع) -: يجوز للرجل أن يصلي ومعه فارة المسك؟
فكتب (ع): لا بأس به إذا كان ذكيا " (* 2). وصحيح علي بن جعفر (ع):
" عن الرجل يصلي ومعه دابة من جلد حمار أو بغل. قال (ع): لا يصلح أن يصلي وهي معه إلا أن يتخوف ذهابها فلا بأس أن يصلي وهي معه " (* 3) بناء على حمله على الميت.
لكن تشكل النصوص المذكورة - مضافا إلى اختصاص الأول بالأعيان الملتصقة ببدن المصلي ولباسه على نحو تعد كجزء منه، فلا يشمل المحمول المحض. وأن الأخير غير ظاهر في الميتة، ولا في المنع عنها -: بأنها معارضة بما اشتمل من نصوص العفو عما لا تتم به الصلاة على مثل قوله (ع):
" عليه الشئ " أو: " فيه القذر ". مما هو ظاهر في وجود عين النجاسة والاختلاف في المورد لا يقدح في تحقق المعارضة، لالغاء خصوصية المورد عرفا، فإن الجمود في كل على مورده بعيد عن الأذواق العرفية، ولو سلم فغاية ما يقتضي الصحيح البناء على المنع عن حمل فأرة المسك إذا لم يكن ذكيا، لا المنع عن حمل نجس العين مطلقا. وقد عرفت في مبحث الميتة