مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١ - الصفحة ٥٧٣
الآخر فدم واحد (1) والمناط في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين (2). نعم لو كان الثوب طبقات فتفشى من طبقة إلى أخرى، فالظاهر التعدد (3)، وإن كانتا من قبيل الظهارة والبطانة. كما أنه لو وصل إلى الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشي، يحكم عليه بالتعدد (4) وإن لم يكن طبقتين.
____________________
(1) كما هو الأشهر. وعن الذكرى والبيان: أنه اثنان. وربما يفصل بين الصفيق فالثاني، والرقيق فالأول، والمراد من الوحدة في كلامهم ليس وحده الوجود، إذ لا مجال لتوهم كون الدم المتفشي إلى الجانب الآخر وجودين بل المراد أن ظاهر نصوص التقدير ملاحظة السطح الظاهر، فإذا تفشى كان له سطحان ظاهران، فيكون مجموعهما ملحوظا للتقدير المعفو عنه، فإذا زاد عن ذلك لم يكن موضوعا للعفو. ولكنه مشكل، إذ الدم لا بد أن يكون له سطوح متعددة، غاية الأمر قد يظهر السطح على ظاهر الثوب، وقد لا يظهر فيكون في عمقه، وهذا المقدار من الفرق لا يوجب الفرق في الحكم فإذا الأول أقوى.
(2) للاطلاق. وتأمل فيه في الجواهر. وكأنه لاحتمال الانصراف إلى الوجه الملاقي له أولا. ولكنه ممنوع.
(3) هذا يتم مع انفصال الطبقات بعضها عن بعض الموجب لتعددها عرفا، إذ لا أقل من الشك في شمول أدلة العفو له الموجب للرجوع إلى عموم المنع. أما مع الاتصال - كالملبد - فلا يبعد عدم الضم للاطلاق.
(4) لظهور النص في وجوب ملاحظة المجموع في مثله، لصدق أن فيه نقط الدم المذكور في صحة ابن أبي يعفور (* 1) لا أقل من الشك الموجب للرجوع إلى عموم المنع. نعم يشكل ذلك لو تفشى إلى الجانب

(* 1) تقدم في أول الكلام في العفو عن الدم دون الدرهم.
(٥٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 565 566 567 571 572 573 574 575 576 577 578 ... » »»
الفهرست