____________________
أن ظاهر الصحيح اعتبار ذكاة المسك، لا ذكاة الفارة، في مقابل المأخوذة من الظبي الميت، وإن كان صريح بعض وظاهر آخر حمله على ذكاة الفارة ولذا منعوا من حمل الميتة في الصلاة دون غيرها من النجاسات، لكنه خلاف الظاهر.
والمتحصل: أنه إن بني على الغاء خصوصية مورد الصحيح ومورد روايات العفو عما لا تتم به الصلاة كانت متعارضة في جواز حمل النجاسة وعدمه، والجمع العرفي يقتضي الحمل على الكراهة. وإن لم يبن على ذلك وجب الأخذ بالصحيح في مورده والرجوع في غيره من موارد الحمل إلى أصالة البراءة من المانعية بعد ما عرفت، من منع العموم الدال على المنع عن حمل النجس.
هذا كله بالنسبة إلى حمل نجس العين. وأما بالنسبة إلى لبسه إذا كان مما لا تتم فيه الصلاة فالظاهر أنه لا إشكال في عدم جوازه، لعموم ما دل على عدم جواز لبس النجس في الصلاة، وأدلة العفو فيما لا تتم فيه الصلاة مختصة بالمتنجس فلا تشمله. ثم إنه لو قلنا بمانعية غير مأكول اللحم بالنسبة إلى ما لا تتم به الصلاة - كما هو أحد القولين في المسألة - ففي جواز كون النجاسة فيما لا تتم به الصلاة من فضلات غير مأكول اللحم إشكال، ينشأ من إطلاق الشئ في رواية زرارة: " كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشئ " (* 1) الشامل لفضلة المأكول وغيره، فيعارض ما دل على المنع عن الصلاة في غير مأكول اللحم الشامل للمقام وغيره بالعموم من وجه، فيرجع في مورد المعارضة إلى أصالة البراءة من المانعية. ومن انصرافه إلى حيثية النجاسة، كما يشهد به التصريح في غيرها من النصوص بالقذر، فإن الظاهر كون النصوص جارية بمساق واحد. فتأمل.
والمتحصل: أنه إن بني على الغاء خصوصية مورد الصحيح ومورد روايات العفو عما لا تتم به الصلاة كانت متعارضة في جواز حمل النجاسة وعدمه، والجمع العرفي يقتضي الحمل على الكراهة. وإن لم يبن على ذلك وجب الأخذ بالصحيح في مورده والرجوع في غيره من موارد الحمل إلى أصالة البراءة من المانعية بعد ما عرفت، من منع العموم الدال على المنع عن حمل النجس.
هذا كله بالنسبة إلى حمل نجس العين. وأما بالنسبة إلى لبسه إذا كان مما لا تتم فيه الصلاة فالظاهر أنه لا إشكال في عدم جوازه، لعموم ما دل على عدم جواز لبس النجس في الصلاة، وأدلة العفو فيما لا تتم فيه الصلاة مختصة بالمتنجس فلا تشمله. ثم إنه لو قلنا بمانعية غير مأكول اللحم بالنسبة إلى ما لا تتم به الصلاة - كما هو أحد القولين في المسألة - ففي جواز كون النجاسة فيما لا تتم به الصلاة من فضلات غير مأكول اللحم إشكال، ينشأ من إطلاق الشئ في رواية زرارة: " كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشئ " (* 1) الشامل لفضلة المأكول وغيره، فيعارض ما دل على المنع عن الصلاة في غير مأكول اللحم الشامل للمقام وغيره بالعموم من وجه، فيرجع في مورد المعارضة إلى أصالة البراءة من المانعية. ومن انصرافه إلى حيثية النجاسة، كما يشهد به التصريح في غيرها من النصوص بالقذر، فإن الظاهر كون النصوص جارية بمساق واحد. فتأمل.