____________________
من عدم جريان الأصل في الفرد المردد. بل قد يستشكل في جريان أصالة الحل المذكورة: بأن حلية الحيوان المأخوذة شرطا في صحة الصلاة في بعض أجزائه هي الحلية الواقعية، ولا يجدي في إحرازها أصالة الحل الثابتة حال الشك، فإن مفادها مجرد الترخيص الظاهري بلا نظر إلى اثبات آثار الحلية الواقعية، كما ذكره أستاذنا الأعظم (ره) لكنه يندفع:
بأنه خلاف ظاهر دليل أصالة الحل. فإن ظاهره اثبات الحلية المشكوكة حال الشك، وليس الحلية المشكوكة إلا الحلية الواقعية (وإن شئت قلت):
ظاهر قوله (ع): " كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال " (* 1) وقوله (ع): " كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام " (* 2) هو جعل الحلية المقابلة للحرمة المحتملة، وليس المقابل للحرمة المحتملة إلا الحلية الواقعية.
نعم هنا اشكال آخر وهو أن جواز الصلاة وعدمه ليس من آثار الحلية الواقعية وعدمها بل من آثار الأصناف الخاصة التي لوحظت موضوعا للحلية والحرمة، فالمراد من قوله (ع): " لا تجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه " (* 3) الأصناف الخاصة من الحيوان وحرمة الأكل لوحظت مرآة إلى تلك الأصناف، لا موضوعا للمانعية، فأصالة الحل لا تجدي في اثبات جواز الصلاة في أجزائه. ولكنه يندفع - أيضا -: بأنه خلاف الظاهر ولعله يأتي التعرض لذلك في لباس المصلي إن شاء الله.
(1) لا يظهر الفرق بين هذا الفرض وما قبله، في جريان أصالة
بأنه خلاف ظاهر دليل أصالة الحل. فإن ظاهره اثبات الحلية المشكوكة حال الشك، وليس الحلية المشكوكة إلا الحلية الواقعية (وإن شئت قلت):
ظاهر قوله (ع): " كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال " (* 1) وقوله (ع): " كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام " (* 2) هو جعل الحلية المقابلة للحرمة المحتملة، وليس المقابل للحرمة المحتملة إلا الحلية الواقعية.
نعم هنا اشكال آخر وهو أن جواز الصلاة وعدمه ليس من آثار الحلية الواقعية وعدمها بل من آثار الأصناف الخاصة التي لوحظت موضوعا للحلية والحرمة، فالمراد من قوله (ع): " لا تجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه " (* 3) الأصناف الخاصة من الحيوان وحرمة الأكل لوحظت مرآة إلى تلك الأصناف، لا موضوعا للمانعية، فأصالة الحل لا تجدي في اثبات جواز الصلاة في أجزائه. ولكنه يندفع - أيضا -: بأنه خلاف الظاهر ولعله يأتي التعرض لذلك في لباس المصلي إن شاء الله.
(1) لا يظهر الفرق بين هذا الفرض وما قبله، في جريان أصالة