____________________
الثاني لأنه أقرب من الثالث، لأن ترتيب البيان على حسب ترتيب الذكر أولى من عكسه. ثم إنه لو لم يتم هذا التقريب فالرواية تكون مجملة، والعمل على غيرها متعين.
وعن المراسم العفو عن المساوي، ونسب إلى الإنتصار أيضا. لكن عبارته توافق المشهور. ويشهد للعفو صحيح ابن مسلم: قلت له: الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة. قال (ع): إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل في غيره، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم، وما كان أقل من ذلك فليس بشئ رأيته قبل أو لم تره. وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه " (* 1). فإنه يدل عليه بالمفهوم أو المنطوق في الفقرات الثلاث. والجمع بينها بالتخصيص، بحمل ما لم يزد على ما دون الدرهم، أو كون المراد منه درهما فما زاد، نظير قوله تعالى: (فإن كن نساء فوق اثنتين..) (* 2) أو بغير ذلك. بعيد. عن مقام الجمع العرفي بين الأخبار الواردة في مقام التحديد جوازا أو منعا. فلا بد من المصير إلى أحكام التعارض، والترجيح يقتضي الأخذ بأخبار المنع، لتعددها، وموافقتها لعموم المنع.
(1) اللباس مورد النصوص. لكن يجب الحاق البدن به، للاجماع المحكي عليه عن الإنتصار والتحرير، والتذكرة، وكشف الالتباس، وبعض نسخ الخلاف، بل واطلاق معقد الاجماع على العفو المحكي عن المعتبر والمختلف والمنتهى والدروس، والمدارك، والدلائل، والذخيرة. لعل
وعن المراسم العفو عن المساوي، ونسب إلى الإنتصار أيضا. لكن عبارته توافق المشهور. ويشهد للعفو صحيح ابن مسلم: قلت له: الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة. قال (ع): إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل في غيره، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم، وما كان أقل من ذلك فليس بشئ رأيته قبل أو لم تره. وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه " (* 1). فإنه يدل عليه بالمفهوم أو المنطوق في الفقرات الثلاث. والجمع بينها بالتخصيص، بحمل ما لم يزد على ما دون الدرهم، أو كون المراد منه درهما فما زاد، نظير قوله تعالى: (فإن كن نساء فوق اثنتين..) (* 2) أو بغير ذلك. بعيد. عن مقام الجمع العرفي بين الأخبار الواردة في مقام التحديد جوازا أو منعا. فلا بد من المصير إلى أحكام التعارض، والترجيح يقتضي الأخذ بأخبار المنع، لتعددها، وموافقتها لعموم المنع.
(1) اللباس مورد النصوص. لكن يجب الحاق البدن به، للاجماع المحكي عليه عن الإنتصار والتحرير، والتذكرة، وكشف الالتباس، وبعض نسخ الخلاف، بل واطلاق معقد الاجماع على العفو المحكي عن المعتبر والمختلف والمنتهى والدروس، والمدارك، والدلائل، والذخيرة. لعل