____________________
قريبا أن يكون المراد من السيلان في كلام جماعة ما يقابل الانقطاع للبرء، عملا باطلاق غير واحد من النصوص، كرواية أبي بصير المتقدمة، وصحيح ليث المرادي: " قلت لأبي عبد الله (ع): الرجل تكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوءة دما وقيحا، وثيابه بمنزلة جلده. فقال (ع): يصلي في ثيابه ولا يغسلها ولا شئ عليه " (* 1). وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله: " قلت لأبي عبد الله (ع): الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي. فقال (ع): دعه فلا يضرك أن لا تغسله " (* 2). وموثق عمار عن أبي عبد الله (ع): " سألته عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة. قال (ع): يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ولا يقطع الصلاة " (* 3).
(1) كأنه للتعليل المتقدم في موثق سماعة. لكن ظاهره كون المحذور الموجب للعفو تكرار الغسل في كل ساعة، فإن أريد من المشقة النوعية هذا المعنى فهو، ويكون المدار في العفو وعدمه لزوم التكرار وعدمه، وإلا فلا دليل عليه.
ثم إن وجه توقف المصنف (ره) عن الجزم باعتبار المشقة بالمعنى المذكور احتمال أن يكون التعليل المذكور من قبيل الحكمة. لكنة خلاف الظاهر.
أو احتمال كونه تعليلا لخصوص الحكم في مورد السؤال، فلا ينافي ثبوته في غيره لوجه آخر. وهذا غير بعيد في أمثاله مما كان ظاهرا في تطبيق الكبرى على المورد، لا تعليل حكمه. وقد ذكرنا في مبحث قضاء المغمى عليه
(1) كأنه للتعليل المتقدم في موثق سماعة. لكن ظاهره كون المحذور الموجب للعفو تكرار الغسل في كل ساعة، فإن أريد من المشقة النوعية هذا المعنى فهو، ويكون المدار في العفو وعدمه لزوم التكرار وعدمه، وإلا فلا دليل عليه.
ثم إن وجه توقف المصنف (ره) عن الجزم باعتبار المشقة بالمعنى المذكور احتمال أن يكون التعليل المذكور من قبيل الحكمة. لكنة خلاف الظاهر.
أو احتمال كونه تعليلا لخصوص الحكم في مورد السؤال، فلا ينافي ثبوته في غيره لوجه آخر. وهذا غير بعيد في أمثاله مما كان ظاهرا في تطبيق الكبرى على المورد، لا تعليل حكمه. وقد ذكرنا في مبحث قضاء المغمى عليه