____________________
بالمتعدية للاجماع على جواز دخول الصبيان والحائض مع عدم انفكاكهم عن النجاسة - غالبا وقد ذكر الأصحاب (قدهم) جواز دخول المسلوس والمستحاضة مع أمن التلويث، وجواز القصاص في المسجد للمصلحة مع فرش ما يمنع التلويث بل دخول الحائض والمستحاضة مورد النصوص (* 1)، بل السيرة على دخول المجروح والمقروح ونحوهما ممن تلوث بدنه أو لباسه بشئ من عين النجاسة. لكن إن تم دليل على ذلك أمكن الاقتصار عليه، والرجوع في مورد الشك إلى عموم الآية الشريفة المانع عن المتعدية وغيرها، لا تخصيص النجاسة بالمتعدية، لأنه من غير مخصص. ومجرد ثبوت الجواز في الموارد المذكورة ونحوهما مما كانت النجاسة من توابع الداخل، وكونها قليلة غير ملتفت إليها، لا يقتضي التخصيص المذكور ولا يقتضي حمل النهي في الآية على العرضي، لأجل ما يترتب على دخول المشرك من تلويث المسجد، فإن ذلك خلاف الظاهر.
(1) عند جماعة. لاختصاص الدليل بعين النجاسة، والأصل في غيره الجواز. (فإن قلت): مورد الآية الشريفة وإن كان المشرك، وهو نجس ذاتا لا متنجس لكن قوله تعالى: (نجس فلا يقربوا) ظاهر في كون موضوع الحكم النجس، وهو أعم من النجس بالعرض وهو المتنجس.
(قلت): النجس لما كان مصدرا وحمله على العين لا يصح إلا على وجه المبالغة، فالموضوع للحكم هو النجس على نحو المبالغة، وصدقه على المتنجس غير واضح. بل لو أمكن الفرق بين النجاسات أشكل الاستدلال بالآية الشريفة على المنع من كل نجاسة. نعم ظاهر السرائر الاجماع على عموم الحكم
(1) عند جماعة. لاختصاص الدليل بعين النجاسة، والأصل في غيره الجواز. (فإن قلت): مورد الآية الشريفة وإن كان المشرك، وهو نجس ذاتا لا متنجس لكن قوله تعالى: (نجس فلا يقربوا) ظاهر في كون موضوع الحكم النجس، وهو أعم من النجس بالعرض وهو المتنجس.
(قلت): النجس لما كان مصدرا وحمله على العين لا يصح إلا على وجه المبالغة، فالموضوع للحكم هو النجس على نحو المبالغة، وصدقه على المتنجس غير واضح. بل لو أمكن الفرق بين النجاسات أشكل الاستدلال بالآية الشريفة على المنع من كل نجاسة. نعم ظاهر السرائر الاجماع على عموم الحكم