____________________
أو خانات الزوار غاصب لا يكون ضامنا، لأن الضمان يتوقف على اعتبار مضمون له، والمنافع المستوفاة للغاصب لم تكن ذات عنوان، مثل كونها ملكا لمالك، أو صدقة، أو نحو ذلك، كي يقوم البدل مقامها في ذلك ويصح اعتبار الضمان لها. وقد أشرنا في نهج الفقاهة إلى أقسام الوقف، واختلافها في الأحكام من حيث إرث الوارث، وجواز المعاوضة عليها، وثبوت الضمان باستيفائها على غير وجهها وغير ذلك. فراجع.
هذا كله في إجارة الحاكم الشرعي. وأما جواز نفس التصرف فيه بجعله مزرعة أو نحو ذلك مما لا يعلم منافاته للمسجدية فالظاهر أنه لا بأس به لأصالة البراءة. اللهم إلا أن يبني على أصالة حرمة التصرف في الأموال إلا أن تعلم الإذن فيه، كما تدل عليه بعض الروايات (* 1). الضعيفة السند غير المجبورة بعمل. بل لولا ذلك لم يبعد القول بذلك في المساجد العامرة مع عدم المزاحمة للمترددين. فلاحظ.
(1) كأنه ينشأ من أن تعذر الصلاة فيه مانع من صدق المسجدية، فإن المسجدية وإن كانت من الملكات، إلا أن صدقها يتوقف على الاعداد وهو لا يكون مع تعذر الفعلية.
(2) لما عرفت من أن المسجدية من الاعتبارات القائمة بالمكان، التي يكفي فيها مجرد الصلاحية، ولا تتوقف على الاعداد بوجه. فهي كالزوجية التي لا يتوقف اعتبارها على اعداد الاستمتاع.
(3) لما عرفت من اتحاد الدليل على الحكمين، فاطلاقه يقتضي ثبوتهما معا. اللهم إلا أن يدعى الانصراف عن مثل المقام، فيتعين الرجوع إلى
هذا كله في إجارة الحاكم الشرعي. وأما جواز نفس التصرف فيه بجعله مزرعة أو نحو ذلك مما لا يعلم منافاته للمسجدية فالظاهر أنه لا بأس به لأصالة البراءة. اللهم إلا أن يبني على أصالة حرمة التصرف في الأموال إلا أن تعلم الإذن فيه، كما تدل عليه بعض الروايات (* 1). الضعيفة السند غير المجبورة بعمل. بل لولا ذلك لم يبعد القول بذلك في المساجد العامرة مع عدم المزاحمة للمترددين. فلاحظ.
(1) كأنه ينشأ من أن تعذر الصلاة فيه مانع من صدق المسجدية، فإن المسجدية وإن كانت من الملكات، إلا أن صدقها يتوقف على الاعداد وهو لا يكون مع تعذر الفعلية.
(2) لما عرفت من أن المسجدية من الاعتبارات القائمة بالمكان، التي يكفي فيها مجرد الصلاحية، ولا تتوقف على الاعداد بوجه. فهي كالزوجية التي لا يتوقف اعتبارها على اعداد الاستمتاع.
(3) لما عرفت من اتحاد الدليل على الحكمين، فاطلاقه يقتضي ثبوتهما معا. اللهم إلا أن يدعى الانصراف عن مثل المقام، فيتعين الرجوع إلى