____________________
هو تقديم جانب النهي، فلازم ذلك ترك الصلاة أرجح من فعلها، وعدمها أولى من وجودها، فكيف يمكن التقرب بفعلها؟ وهل يمكن التقرب بالمرجوح؟ (قلت): لا ريب في بناء العقلاء على استحقاق الثواب بمجرد الانقياد إلى المولى بفعل ما يعتقد محبوبيته، وإن كان مبغوضا، فالبغض الواقعي لا يكون مانعا من الانقياد، الذي هو سبب القرب إلى المولى، واستحقاق ثوابه. وإنما يكون مانعا إذا كان معلوما للعبد، على نحو يكون الفعل مبعدا عن المولى، لكونه تمردا عليه. ولذا أفتوا بصحة الصلاة مع الجهل بالغصب، حتى بناء على القول بالامتناع وتقديم جانب النهي. وكذا مع النسيان وسائر الأعذار المانعة من صحة العقاب على الفعل المبغوض.
وتحقيق ذلك في مبحث جواز اجتماع الأمر والنهي وامتناعه. فراجع.
(1) علله المصنف (ره) في مبحث عدم جواز قطع الفريضة: بأن دليل الفورية قاصر الشمول عن مثل المقام، فدليل حرمة القطع بلا مزاحم ويشكل: بأن دليل الفورية عين دليل وجوب الإزالة، لأن دليل وجوب الإزالة مرجعه إلى النهي عن وجود النجاسة في المسجد بنحو الطبيعة السارية التي لا فرق فيها بين زمان وآخر. نظير ما دل على وجوب الاجتناب عن النجس وغيره من المحرمات فإذا كان دليل الإزالة شاملا للمقام، كان دليلا على الفورية أيضا.
وقد يعلل ما في المتن: بأنه مقتضى استصحاب وجوب الاتمام وحرمة القطع. وفيه: أن الشك في المقام ليس في وجوب الاتمام، للعلم بتحقق مناطه، وإنما الشك في تقديمه في نظر العقل على وجوب الإزالة لأهمية ملاكه أو تأخيره عنه لضعف ملاكه، أو التخيير بينهما لتساويهما في الملاك، فالشك
وتحقيق ذلك في مبحث جواز اجتماع الأمر والنهي وامتناعه. فراجع.
(1) علله المصنف (ره) في مبحث عدم جواز قطع الفريضة: بأن دليل الفورية قاصر الشمول عن مثل المقام، فدليل حرمة القطع بلا مزاحم ويشكل: بأن دليل الفورية عين دليل وجوب الإزالة، لأن دليل وجوب الإزالة مرجعه إلى النهي عن وجود النجاسة في المسجد بنحو الطبيعة السارية التي لا فرق فيها بين زمان وآخر. نظير ما دل على وجوب الاجتناب عن النجس وغيره من المحرمات فإذا كان دليل الإزالة شاملا للمقام، كان دليلا على الفورية أيضا.
وقد يعلل ما في المتن: بأنه مقتضى استصحاب وجوب الاتمام وحرمة القطع. وفيه: أن الشك في المقام ليس في وجوب الاتمام، للعلم بتحقق مناطه، وإنما الشك في تقديمه في نظر العقل على وجوب الإزالة لأهمية ملاكه أو تأخيره عنه لضعف ملاكه، أو التخيير بينهما لتساويهما في الملاك، فالشك