____________________
ظاهر. وصحيح ابن محبوب عن الرضا (ع): " أنه كتب إليه يسأله عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى يجصص به المسجد أيسجد عليه؟
فكتب (ع) إليه: إن الماء والنار قد طهراه " (* 1). لكن العمل بظاهره متعذر. وسيأتي - إن شاء الله تعالى - في مبحث مطهرية الشمس، ومبحث السجود، ما له نفع في المقام.
(1) على المشهور، كما عن جماعة. وعن السيد (ره) اعتبار طهارة ما يلاقيه بدن المصلي. وعن الحلبي اعتبار طهارة مساقط الأعضاء السبعة.
ويشهد للأول موثق ابن بكير: " عن الشاذ كونه (* 2) يصيبها الاحتلام أيصلى عليها؟ قال (ع): لا " (* 3). وموثق عمار: " عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره، فلا تصيبه الشمس، ولكنه قد يبس الموضع القذر. قال (ع): لا يصلى عليه " (* 4). لكن الأول معارض بصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع)، وبخبر محمد بن أبي عمير عن أبي عبد الله (ع) (* 5) المتضمنين نفي البأس في الصلاة على (الشاذ كونه) تصيبها الجنابة. والثاني معارض بصحيح ابن جعفر (ع): " عن البيت والدار لا يصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة أيصلى فيهما إذا جفا؟ قال (ع):
نعم " (* 6). فيتعين إما الحمل على الكراهة. أو على خصوص موضع السجود بقرينة الاجماع.
فكتب (ع) إليه: إن الماء والنار قد طهراه " (* 1). لكن العمل بظاهره متعذر. وسيأتي - إن شاء الله تعالى - في مبحث مطهرية الشمس، ومبحث السجود، ما له نفع في المقام.
(1) على المشهور، كما عن جماعة. وعن السيد (ره) اعتبار طهارة ما يلاقيه بدن المصلي. وعن الحلبي اعتبار طهارة مساقط الأعضاء السبعة.
ويشهد للأول موثق ابن بكير: " عن الشاذ كونه (* 2) يصيبها الاحتلام أيصلى عليها؟ قال (ع): لا " (* 3). وموثق عمار: " عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره، فلا تصيبه الشمس، ولكنه قد يبس الموضع القذر. قال (ع): لا يصلى عليه " (* 4). لكن الأول معارض بصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع)، وبخبر محمد بن أبي عمير عن أبي عبد الله (ع) (* 5) المتضمنين نفي البأس في الصلاة على (الشاذ كونه) تصيبها الجنابة. والثاني معارض بصحيح ابن جعفر (ع): " عن البيت والدار لا يصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة أيصلى فيهما إذا جفا؟ قال (ع):
نعم " (* 6). فيتعين إما الحمل على الكراهة. أو على خصوص موضع السجود بقرينة الاجماع.