____________________
التعليل بأنه نجس، الظاهر في سراية نجاسة النجس مطلقا إلى الملاقي وإن تكثرت الوسائط.
ومنها: ما تضمن كيفية تطهير الأواني والفرش مما لا يستعمل في شئ يعتبر فيه الطهارة (* 1)، إذ لا موجب لتطهيرها ارتكازا إلا الفرار عن سراية نجاستها إلى ما يلاقيها.. وغير ذلك مما لا يسع استقصاؤه في هذا المختصر، وفيما ذكرنا كفاية في الدلالة على ما عليه الأصحاب.
نعم قد يستشهد لمذهب الكاشاني بروايات منها: موثقة حنان بن سدير " وسمعت رجلا يسأل أبا عبد الله (ع) فقال: إني ربما بلت فلا أقدر على الماء ويشتد ذلك علي. فقال (ع): إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك فإن وجدت شيئا فقل هذا من ذاك " (* 2). وفيه: أن قول السائل: " ويشتد ذلك علي " إن كان من جهة خروج البول منه، فلا دخل لعدم القدرة على الماء المذكور في السؤال في ذلك، وإن كان من جهة خروج بلل آخر فليس الوجه في الاشتداد إلا أنه إذا خرج يتنجس بمخرج البول، وحينئذ تكون الرواية دالة على تنجيس المتنجس. وأيضا فإن قوله (ع): " امسح ذكرك بريقك " ليس ظاهرا في مسح خصوص مخرج البول لا غير. مع أن الرواية لا تخلو من اشكال، إذ الريق الذي يمسح به الذكر لقلته ليس بنحو يوجب دفع العلم بخروج الخارج، فإن الخروج قد يكون محسوسا وجدانا مهما كان الريق الموضوع على الذكر ولو كثيرا، كما لا يخفى.
ومنها: صحيحة العيص: سألت أبا عبد الله (ع): عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء، فمسح ذكره بحجر، وقد عرق ذكره وفخذاه قال (ع): يغسل ذكره وفخذيه. وسألته عمن مسح ذكره بيده ثم عرقت
ومنها: ما تضمن كيفية تطهير الأواني والفرش مما لا يستعمل في شئ يعتبر فيه الطهارة (* 1)، إذ لا موجب لتطهيرها ارتكازا إلا الفرار عن سراية نجاستها إلى ما يلاقيها.. وغير ذلك مما لا يسع استقصاؤه في هذا المختصر، وفيما ذكرنا كفاية في الدلالة على ما عليه الأصحاب.
نعم قد يستشهد لمذهب الكاشاني بروايات منها: موثقة حنان بن سدير " وسمعت رجلا يسأل أبا عبد الله (ع) فقال: إني ربما بلت فلا أقدر على الماء ويشتد ذلك علي. فقال (ع): إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك فإن وجدت شيئا فقل هذا من ذاك " (* 2). وفيه: أن قول السائل: " ويشتد ذلك علي " إن كان من جهة خروج البول منه، فلا دخل لعدم القدرة على الماء المذكور في السؤال في ذلك، وإن كان من جهة خروج بلل آخر فليس الوجه في الاشتداد إلا أنه إذا خرج يتنجس بمخرج البول، وحينئذ تكون الرواية دالة على تنجيس المتنجس. وأيضا فإن قوله (ع): " امسح ذكرك بريقك " ليس ظاهرا في مسح خصوص مخرج البول لا غير. مع أن الرواية لا تخلو من اشكال، إذ الريق الذي يمسح به الذكر لقلته ليس بنحو يوجب دفع العلم بخروج الخارج، فإن الخروج قد يكون محسوسا وجدانا مهما كان الريق الموضوع على الذكر ولو كثيرا، كما لا يخفى.
ومنها: صحيحة العيص: سألت أبا عبد الله (ع): عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء، فمسح ذكره بحجر، وقد عرق ذكره وفخذاه قال (ع): يغسل ذكره وفخذيه. وسألته عمن مسح ذكره بيده ثم عرقت