____________________
من إشكال، لأن فيه الحكم بن مسكين، ولم ينص أحد على توثيقه. فلاحظ.
ومنها: رواية حفص الأعور: " قلت لأبي عبد الله (ع): الدن يكون فيه الخمر، ثم يجفف فيجعل عليه الخل؟ قال (ع): نعم (* 1) بناء على أن المراد أنه يجفف على نحو تذهب منه الأجزاء الخمرية. ولكنه بعيد.
فالرواية ظاهرة في طهارة الأجزاء الخمرية المتخلفة في الدن. ولذا حملها الشيخ - كما في الوسائل - على التجفيف بعد أن تغسل ثلاثا.
ومنها: رواية علي بن جعفر (ع): عن أخيه (ع) " سألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينتضح على الثياب ما حاله؟ قال (ع): إذا كان جافا فلا بأس (* 2).
وفيه: أن من المحتمل أن يكون المراد من الكنيف الجاف ما لا يجتمع ما يقع فيه من قذر، في مقابل ما يجتمع فيه القذر - كما هو الغالب في بلادنا - والأول مورد توارد الحالتين من الطهارة والنجاسة، لأنه كما ينجس بملاقاة القذر، كذلك يطهر بالماء المستعمل في الاستنجاء ونحوه من المياه الطاهرة.
ولأجل ذلك يحكم على ملاقيه بالطهارة للأصل، ومع هذا الاحتمال لا مجال للاستدلال بها على المدعى. مع أن الاستدلال بها موقوف على القول بانفعال الماء الوارد على النجاسة غير المستقر معها، والبناء على عدمه أولى من البناء على عدم تنجيس المتنجس. وهناك روايات استدل بها على مذهب الكاشاني (ره) لم نذكرها، لوضوح المناقشة في دلالتها.
وعلى هذا فالعمدة صحيحة حكم، بناء على عدم تمامية المناقشات المتقدمة إليها الإشارة، كما هو الظاهر. إلا أن الخروج بها عن ظاهر تلك النصوص الكثيرة القريبة من التواتر، بل المدعى تواترها، الواردة في موارد متفرقة مع احتمال ورودها في مقام الاجتزاء بإزالة العين في الطهارة - كما هو المنسوب
ومنها: رواية حفص الأعور: " قلت لأبي عبد الله (ع): الدن يكون فيه الخمر، ثم يجفف فيجعل عليه الخل؟ قال (ع): نعم (* 1) بناء على أن المراد أنه يجفف على نحو تذهب منه الأجزاء الخمرية. ولكنه بعيد.
فالرواية ظاهرة في طهارة الأجزاء الخمرية المتخلفة في الدن. ولذا حملها الشيخ - كما في الوسائل - على التجفيف بعد أن تغسل ثلاثا.
ومنها: رواية علي بن جعفر (ع): عن أخيه (ع) " سألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينتضح على الثياب ما حاله؟ قال (ع): إذا كان جافا فلا بأس (* 2).
وفيه: أن من المحتمل أن يكون المراد من الكنيف الجاف ما لا يجتمع ما يقع فيه من قذر، في مقابل ما يجتمع فيه القذر - كما هو الغالب في بلادنا - والأول مورد توارد الحالتين من الطهارة والنجاسة، لأنه كما ينجس بملاقاة القذر، كذلك يطهر بالماء المستعمل في الاستنجاء ونحوه من المياه الطاهرة.
ولأجل ذلك يحكم على ملاقيه بالطهارة للأصل، ومع هذا الاحتمال لا مجال للاستدلال بها على المدعى. مع أن الاستدلال بها موقوف على القول بانفعال الماء الوارد على النجاسة غير المستقر معها، والبناء على عدمه أولى من البناء على عدم تنجيس المتنجس. وهناك روايات استدل بها على مذهب الكاشاني (ره) لم نذكرها، لوضوح المناقشة في دلالتها.
وعلى هذا فالعمدة صحيحة حكم، بناء على عدم تمامية المناقشات المتقدمة إليها الإشارة، كما هو الظاهر. إلا أن الخروج بها عن ظاهر تلك النصوص الكثيرة القريبة من التواتر، بل المدعى تواترها، الواردة في موارد متفرقة مع احتمال ورودها في مقام الاجتزاء بإزالة العين في الطهارة - كما هو المنسوب