____________________
في الحفر والهدم إذا كانا يسيرين.
هذا مع الغض عن المناقشة في إطلاق دليل وجوب الإزالة الشامل للنجس والمتنجس، وإلا فقد عرفت المناقشة في ذلك، وأن العمدة الاجماع وعليه إذا شك يرجع إلى أصالة البراءة، ويكون دليل حرمة التخريب بلا مزاحم ولا معارض.
هذا كله إذا لم يوجد باذل لتعميره. وأما لو وجد الباذل فلا ينبغي التأمل في وجوب الإزالة والتخريب، لأهمية وجوب الإزالة. واحتمال عدم وجوب الإزالة في الفرض، وانتفاء ملاكه، بعيد جدا، لا يعتد به في قبال إطلاق معاقد الاجماع.
(1) لأصالة البراءة. وقاعدة الضمان بالاتلاف غير جارية في المقام، لا من جهة أن الوجوب ينافي الضمان، لمنع ذلك، ولذا يجب أكل طعام غيره عند المخمصة مع الضمان، بل لاختصاص الضمان بصورة الاتلاف لا لمصلحة ذي المال، وفي المقام إنما يكون الاتلاف لمصلحة المسجد.
(2) يعني: إلى المسجد.
(3) كأنه لما ورد في وجوب رد ما أخذ من الحصى والتراب من البيت. ففي رواية معاوية: " أخذت سكا من سكاك المقام، وترابا من تراب البيت وسبع حصيات. فقال (ع): بئس ما صنعت أما التراب والحصى فرده " (* 1) وقريب منها غيرها. لكن استفادة المقام منها غير ظاهرة، فإن موردها الأخذ المحرم، بخلاف المقام، فاحتمال عدم وجوب رده إذا لم يستلزم تضييعا للوقف أنسب بالقواعد. إلا أن يكون إجماع.
هذا مع الغض عن المناقشة في إطلاق دليل وجوب الإزالة الشامل للنجس والمتنجس، وإلا فقد عرفت المناقشة في ذلك، وأن العمدة الاجماع وعليه إذا شك يرجع إلى أصالة البراءة، ويكون دليل حرمة التخريب بلا مزاحم ولا معارض.
هذا كله إذا لم يوجد باذل لتعميره. وأما لو وجد الباذل فلا ينبغي التأمل في وجوب الإزالة والتخريب، لأهمية وجوب الإزالة. واحتمال عدم وجوب الإزالة في الفرض، وانتفاء ملاكه، بعيد جدا، لا يعتد به في قبال إطلاق معاقد الاجماع.
(1) لأصالة البراءة. وقاعدة الضمان بالاتلاف غير جارية في المقام، لا من جهة أن الوجوب ينافي الضمان، لمنع ذلك، ولذا يجب أكل طعام غيره عند المخمصة مع الضمان، بل لاختصاص الضمان بصورة الاتلاف لا لمصلحة ذي المال، وفي المقام إنما يكون الاتلاف لمصلحة المسجد.
(2) يعني: إلى المسجد.
(3) كأنه لما ورد في وجوب رد ما أخذ من الحصى والتراب من البيت. ففي رواية معاوية: " أخذت سكا من سكاك المقام، وترابا من تراب البيت وسبع حصيات. فقال (ع): بئس ما صنعت أما التراب والحصى فرده " (* 1) وقريب منها غيرها. لكن استفادة المقام منها غير ظاهرة، فإن موردها الأخذ المحرم، بخلاف المقام، فاحتمال عدم وجوب رده إذا لم يستلزم تضييعا للوقف أنسب بالقواعد. إلا أن يكون إجماع.