____________________
كونه علة تامة في وجوب الموافقة القطعية، والتفكيك بينه وبين حرمة المخالفة القطعية في غير محله، لأن الترخيص في أحد الأطراف ترخيص في محتمل الواقع المنجز وهو ممتنع، كالترخيص في معلوم الواقع كذلك. غاية الأمر أن الثاني مناف لذات الخطاب، والأول مناف لاطلاق الخطاب المعلوم كذات الخطاب، كما هو موضح في محله من كتابنا حقائق الأصول فراجع.
(1) قد ذكر في محله أن من شرائط تنجيز العلم الاجمالي للتكليف أن يكون كل من الأطراف في محل الابتلاء، فإذا كان أحدهما خارجا عن محل الابتلاء، لا يكون المعلوم بالاجمال متنجزا، ولا يجب الاحتياط في الطرف الذي هو محل الابتلاء.
والوجه فيه: أن الموضوع الخارج عن محل الابتلاء مما لا يصح اعتبار التكليف والتحميل من الخطاب بالاجتناب عنه، ولأجل ذلك لا يحسن أن يخاطب به لأن الغرض من الخطاب إحداث الداعي العقلي في نفس العبد، على نحو يرى نفسه لأجل الخطاب بالاجتناب مكلفا ومثقلا به، ومشغول الذمة والعهدة، وهذه الاعتبارات غير حاصلة بالنسبة إلى ما هو خارج عن الابتلاء. فهذا الشرط في الحقيقة راجع إلى كونه شرطا في اشتغال الذمة لا شرطا للتكليف.
وتوضيح ذلك: أن انتفاء التكليف (تارة): لعدم المقتضي، كما في المباحات الخالية عن المفسدة. (وأخرى): لوجود المانع كما إذا كان الشئ فيه مفسدة، ولكن فيه مصلحة مزاحمة لها وتشترك الجهتان في أن انتفاء التكليف لقصور فيه وفي ملاكه، ولا فرق في المصلحة
(1) قد ذكر في محله أن من شرائط تنجيز العلم الاجمالي للتكليف أن يكون كل من الأطراف في محل الابتلاء، فإذا كان أحدهما خارجا عن محل الابتلاء، لا يكون المعلوم بالاجمال متنجزا، ولا يجب الاحتياط في الطرف الذي هو محل الابتلاء.
والوجه فيه: أن الموضوع الخارج عن محل الابتلاء مما لا يصح اعتبار التكليف والتحميل من الخطاب بالاجتناب عنه، ولأجل ذلك لا يحسن أن يخاطب به لأن الغرض من الخطاب إحداث الداعي العقلي في نفس العبد، على نحو يرى نفسه لأجل الخطاب بالاجتناب مكلفا ومثقلا به، ومشغول الذمة والعهدة، وهذه الاعتبارات غير حاصلة بالنسبة إلى ما هو خارج عن الابتلاء. فهذا الشرط في الحقيقة راجع إلى كونه شرطا في اشتغال الذمة لا شرطا للتكليف.
وتوضيح ذلك: أن انتفاء التكليف (تارة): لعدم المقتضي، كما في المباحات الخالية عن المفسدة. (وأخرى): لوجود المانع كما إذا كان الشئ فيه مفسدة، ولكن فيه مصلحة مزاحمة لها وتشترك الجهتان في أن انتفاء التكليف لقصور فيه وفي ملاكه، ولا فرق في المصلحة